صيد الفوائد saaid.net
                                                                             
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • المكتبة الصوتية
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات
  • - القصص
  • مقالات
  • - فتاوى
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    حكم العمل والتجارة أثناء صلاة الجمعة

    خالد بن سعود البليهد

     
    السؤال :

    لدينا زميل يسأل عن: المكسب المتحصل عليه وقت صلاة الجمعة هل يدخل في معنا الآية
    يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
    مع العلم أنا زميلي يعمل بناء و ليس تاجر مع العلم أن مكان العمل يبعد عن أقرب مسجد ب ١٥ كلم.


    الجواب :
    الحمد لله. يجب على الرجل المسلم البالغ المقيم الصحيح السعي إلى صلاة الجمعة وترك الاشتغال بأي أمر من أمور الدنيا ويحرم عليه أن يتعاقد مع طرف آخر بتجارة أو إجارة أو غيره مما يقصد به المعاوضة والعقد في صلاة الجمعة إذا نودي النداء الثاني لها باطل والعوض الناتج عنه محرم سواء كان العقد على بيع سلعة أو منفعة أو عمل مشترك أو عمل خاص أو لهو قال عطاء: (إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا).ً ومن فعل ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله ويفسخ هذا العقد أو يتخلص منه. فقد نهى الله عن ذلك بقوله: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ). ويحرم كذلك في هذا الوقت سائر العقود كالنكاح وغيره لأنها تشغل عن أداء الواجب لكن إذا وقعت صحت مع الإثم لأنها ليست بيعا ولا في معنى البيع.
    وإذا كان هذا الرجل يعمل في مكان داخل المدينة وجب عليه السعي مطلقا إلى الجمعة سمع النداء أو لم يسمع ولو فصل بينه وبين الجامع مسافة بعيدة لأنه لا يشترط على أهل المصر في وجوب السعي سماع النداء. أما إذ كان خارج المدينة ففيه تفصيل فإن كان مقر العمل في قرية أهلها مستوطنون وجب عليه السعي أيضا إلى الجمعة في القرية. فإن كان في الصحراء أو منطقة لا استيطان فيها ولا يسمع النداء لم شيلزمه السعي إلى الجمعة والغالب على من كان في هذه المسافة عدم السماع. فتحصل أن الجمعة تجب عليه في حالتين إذا كان مقيما في مدينة أو قرية أهلها مستوطنون أو كان قريبا منهما يسمع النداء. وإذا سقطت عنه الجمعة وجب عليه الظهر جماعة وجاز له العمل في هذا الوقت مالم يخل بالجماعة.
    أما الصغير والمرأة والمسافر والمريض فلا يلزمهم السعي إلى الجمعة ويجوز لهم البيع والشراء والإجارة وسائر العقود لأنهم غير مخاطبين بأداء الجمعة.
    والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


    خالد بن سعود البليهد
    binbulihed@gmail.com
    الرياض: في 19/4/1429


     

    اعداد الصفحة للطباعة    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • الفتاوى
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية