اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/Doat/binbulihed/f/161.htm?print_it=1

حكم استئذان المطلقة زوجها في الخروج

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

أحسن الله إليك. سائلة تسأل: هل المطلقة تستأذن زوجها للخروج من المنزل في زمن العدة ؟.

الجواب :
الحمد لله. إذا كانت مطلقة رجعية يجب عليها أن تستأذن زوجها في الخروج من المنزل ما دامت في العدة لأنها في حكم الزوجة فعقد الزوجية باق وحقوق الزوج ثابتة له ومن ذلك حقه في الاستئذان وغيره جريا على الأصل . قال الله تعالى لما ذكر المطلقات الرجعيات: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا). ولذلك فالزوج يخلو بها ويكون محرما لها ويلزمه النفقة والسكنى والمبيت وله حق في مراجعتها زمن العدة ولو بغير علمها ورضاها وإذا مات أحدهما ورثه الآخر. فلا تخرج من البيت ولا تسافر ولو سفر طاعة إلا بإذنه.

لكن إذا جرت عادته بالإذن لها أو علمت منه التسامح والرضا في خروجها أو غلب على ظنها ذلك كان ذلك بمثابة الإذن العرفي فتخرج ما لم يصدر منه منع فإن منعها وجب عليها الامتناع حتى يجمع الله بينهما أو يفرق بينهما ويغني كلا من سعته.

أما المطلقة البائن المبتوتة فلا يلزمها أن تستأذن لأنها ليست بزوجة ولا يثبت في حقها حكم الزوجات وقد انقطعت عنها علائق الزوجية فتخرج متى شاءت ولو كانت تقيم في بيته تبرعا منه. ولها أن تسافر للحج وغيره بلا إذنه كما نص أهل العلم على ذلك.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

خالد بن سعود البليهد
binbulihed@gmail.com
الرياض: في 13/4/1429

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية