صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم المشاركة في ثمن الأضحية

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

أستاذنا الفاضل وشيخنا الجليل
أدعو الله أن تكونوا في خير صحة وحال، لي سؤال في الأضحية حيث أنني في هذا العام أريد أن أشارك زوجي في ثمنها فهل يجوز ذلك، وقد كنت من قبل لا املك ما استطع به مشاركته وكنت أحسده على الثواب وهذا العام أعطاني الله من فضله وأريد أن أتقاسم معه هذا الثواب.


الجواب :
الحمد لله. لا بأس في أن يشارك الإنسان غيره في ثمن الأضحية والعقيقة وغيرها وهو عمل صالح ويكون ذلك منه هبة وتبرع لمن أراد أن يضحي ويثاب على ذلك ثواب الصدقة أما الثواب الخاص بالأضحية فهو لمن قصد أن يضحي لأن الأضحية عبادة تفتقر إلى نية مستقلة ولا يصح التشريك فيها بين أكثر من شخص وأحكام الأضحية خاصة بمن قصد أن يضحي دون أهل بيته وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية