اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/Doat/binbulihed/f/127.htm?print_it=1

أحكام التعامل مع أموال اليهود

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
السؤال: نحن المسلمون الذين نعيش بين اليهود وليس في مناطق السلطة الفلسطينية ومعنا الجنسية (الإسرائيلية) فرضت علينا بوجه معين!
اليهود سلبوا أرضنا ونسكن هنا تقريبا بالإيجار على أرضنا ونعمل عند هؤلاء بالسخرة فمثلا لو أن مسلما ويهوديا عملا في نفس المجال ونفس عدد الساعات لوجدنا اليهودي يتقاضى ضعف أو ضعفي الراتب الشهري من المسلم
- يسمح لهم أن يبنوا على أرضنا من غير إذننا ولو أن مسلم بنى على أرضه يصعب عليه تحصيل الترخيص للبناء ولو بنى  من غير ترخيص لهدم المنزل سريعا
-يسأل بعض اخواننا هل يجوز نهب هؤلاء وسرقتم لما يعانونه من ضغوط في كل مجالات الحياة
-هل يجوز خداع هؤلاء وعدم الأمانة معهم
-هل يجوز أخذ قروض من بنوكهم علما بأن هنا لا يوجد غير هذه البنوك  الربوية مع ضيق الحال الذي نحياه
أيبونا بارك الله فيكم ولو أن هناك غموض معين في السؤال أو استفسار فأرسلوا لي ذلك وبارك الله فيكم


الجواب :
الحمد لله. الواجب على المسلم التقيد بأحكام الشرع في كل زمان ومكان وعدم اتباع هواه ورأيه المخالف للشرع وأن يكون ورعا في أكل الأموال معظما لشرع الله لا يتجاوز حدوده قال تعالى ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ).

أما بيان أحكام التعامل مع أموال اليهود فهذا فيه تفصيل:

1- يحرم على المسلم مطلقا أكل الربا سواء كان في بلد الإسلام أو الكفر أو الحرب لعموم الأدلة في النهي عن ذلك ولأن الشارع لم يستثن أمرا. قال تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ). ومن رخص من الفقهاء في الربا في بلد الحرب فقوله ضعيف شاذ لا يلتفت إليه ، فعلى هذا يحرم على المسلم أخذ القروض الربوية من بنوك اليهود والإستفادة منها.

2- يجب على المسلم إذا اؤتمن على مال أو مصلحة للكفار أن يؤدي الأمانة ويفي بها لأن الشرع أمر بأداء الأمانة وعدم الخيانة قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ). وقال رسول الله عليه وسلم ( أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) رواه الدارقطني.

3- من دخل من المسلمين مع عهد مع اليهود أو تقبل لهم عملا أو أبرم معهم اتفاقا وجب عليه الوفاء معهم وعدم الغدر بهم قال تعالى (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ). ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر وورد فيه الوعيد الشديد. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدر بالكفار و كان مثالا عظيما في الأمانة والوفاء مع اليهود وغيرهم والشواهد على ذلك كثيرة في السنة الصحيحة. والذي يظهر لي من حيث الأدلة وواقع الحال أن من تجنس بالجنسية الإسرائلية وساكنهم وتعامل معهم وعمل في مؤسساتهم أنه داخل في حكم المعاهدة. فلا يجوز له سرقة أموالهم واختلاسها والتعدي عليها لا سيما أن فعل ذلك يترتب عليه مفاسد أعظم وإضرارا بالمسلمين من قبل اليهود كما بلغنا ذلك ، وليست السرقة من أخلاق المسلمين.

4- من لم يعاهد اليهود أو يعطيهم الأمان كحال المجاهدين في غزة وغيرها شرع له الإعتداء عليهم وسلب أموالهم لأنهم محاربون لا حرمة لدمائهم وأموالهم ، فيباح للمسلم إتلاف أموالهم وإنهاك اقتصادهم والنكاية بهم ومقاوتهم ، لكن ما أخذه من أموالهم أو ظفر به لا يجوز له تملكه لنفسه لأنه في حكم الغنيمة بل يرده إلى أميره ليقسمه وينفقه في مصالح المسلمين أما أن يستولي عليه لحظ نفسه فهذا لا يجوز ولا مصلحة فيه للإسلام وأهله.

وبهذا التفصيل يتبن أن الأصل في الأموال الحرمة والإحتياط وأن الإسلام لا يبيح للمسلم الإنتفاع بمال أو منفعة إلا بما كان له سبب ظاهر في الحل ولا شبهة فيه. فإذا اشتبه المسلم في حل مال أو تردد فيه وجب عليه الإمساك والتورع عنه.

وأسال الله أن يقوي شوكة المسلمين في فلسطين وغيرها ويكثر من سوادهم و يؤلف بين قلوبهم ويرزقهم الإخلاص وأن يسدد رميهم وينصرهم على عدوهم ويخرج اليهود من بلاد المسلمين صاغرين.

بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية