صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







حكم تحريم الرجل زوجته

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

شيخنا الفاضل
رجل منع زوجته من زيارة اهلها , وقال لها: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت (حرمانه)أي حرام علي0
سؤالي هو:
هل هذه الكلمة (حرمانه) تعني وقوع الطلاق مرة واحدة
(علماً بأنها لم تطلق من قبل) أم انها تعني انها حرام عليه
لا يمكن ارجاعها ولو بعقد جديد0
افيدونا جزاكم الله خيرًا


الجواب :
الحمد لله. استعمال الرجل مع امرأته لفظ التحريم له حالتان:
الأولى: أن يقول ذلك لها على سبيل الجزم كقوله ( أنت حرام ) ونحو ذلك. فهذا اختلف الفقهاء في حكمه منهم من جعله في حكم الظهار ومنهم من فصل فيه بحسب النية والصحيح أنه ينعقد يمينا يجب عليه التكفير. قال ابن عباس: ( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) متفق عليه.
الثانية: أن يستعمل هذا اللفظ محلوفا به لإرادة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كقوله ( إن خرجت من الدار فأنت حرام ) ونحو ذلك. فهذه في معنى اليمين على الصحيح من أقوال الفقهاء لأن المتكلم قصد تأكيد ما حلف لأجله وليس مراده إيقاع الظهار أو الطلاق. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين.


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية