اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/Doat/binbulihed/f/018.htm?print_it=1

حكم الإختلاط في العمل الخيري

خالد بن سعود البليهد

 
السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في إحدى الجمعيات الخيرية يتم العمل الجماعي مختلط
ويتطلب الأمر عقد إجتماعات مشتركة للإتفاق على أسلوب العمل وحل المشكلات
فما حكم ذلك مع الإلتزام بالشروط الشرعية للإختلاط من غض بصر وجدية وعدم مزاح؟؟؟
أم أن ذلك يدخل في قول الله عزوجل
" قل هل ننبأكم بالأخسرين أعمالاً اللذين ضل سعيهم فالحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا"
أرجوا الإفادة........
وجزاكم الله خيراً

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله. يشترط لصحة العمل الخيري أن يخلو من الإختلاط لأن الإختلاط عمل محرم لا يجوز إلا عند الضرورة ، والمشاركة في الخير لا تسوغ أبدا مخالفة الشرع والوقوع في الإختلاط ، ولا يجوز ارتكاب محرم لأجل فعل سنة أو فرض كفاية ، ويمكن العمل مع ترك الإختلاط ومن اتقى الله وراعى حدوده يسر الله أمره وفتح عليه ، والإسلام الصحيح صالح لكل زمان ومكان ولكن المشكلة تكمن في تساهلنا وضعف إيماننا وتتبعنا للرخص والتسهيلات على حساب ديننا.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية