صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح حديث ( أمرت أن أقاتل الناس )

خالد بن سعود البليهد

 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى ) متفق عليه.

هذا الحديث في بيان التعامل مع الكفار ، وبيان حرمة دم المسلم وماله ، وفي الحديث مسائل:

الأولى –  دل الحديث على مشروعية قتال الكفار على اختلاف أجناسهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس). وهذا الحكم لم ينسخ بل باق إلى يوم القيامة فالأصل قتالهم عند الإستطاعة على ذلك لإعلاء كلمة الله ودخولهم في حكم الإسلام قال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ). وقد اختلف أهل العلم في السبب المبيح لقتالهم فذهب الشافعي إلى أن وصف الكفر هو المبيح لقتالهم وأخذ بآية السيف وذهب الجمهور إلى أن وصف القتال منهم والصد عن سبيل الله ومنعهم من إظهار دين الإسلام هو المبيح لقتالهم فمن قاتل يقاتل ومن سالم لا يقاتل ولعل هذا القول أظهر , قال ابن تيمية: (وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين والأول هو الصواب لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}. وقال يحي بن يحي الغساني: (كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}. قال فكتب إلي: إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب الحرب منهم). وعلى كل حال فقتال الكفار من صلاحيات الإمام الشرعي وخصائصه وليس لأحد من العامة أن يفتات على حقه قال ابن قدامة: ( وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك ). والإمام يجتهد ويقدر مصلحة المسلمين وحفظ بيضتهم على حسب قوة وضعف المسلمين واتحاد كلمتهم وحال الكفار فإن رأى القتال أصلح قاتل وإن رأى الهدنة أصلح هادن وسالم. ولا عبرة بالشذاذ النزاع من الخوارج الذين يفتاتون على الإمام ويأمرون الناس بقتال الكفار من غير رجوع للراسخين من أهل العلم ونظر في المصالح وأهلية في الفتوى ويفسدون أكثر مما يصلحون ومن تأمل مراحل تشريع القتال واختلاف أحكامه على حسب الأحوال ونظر في المقاصد والمصالح تيقن فساد مذهب الخوارج في هذا الباب. والجهاد ضربان : قتال طلب وهو أعلاهما, وقتال دفع وكلاهما قد دلت النصوص على شرعيته خلافا لمن زعم أنه لا جهاد في الإسلام إلا جهاد الدفع متابعة وانسياقا وراء المستشرقين في أطروحاتهم وهي شبهة فاسدة شاعت في أوساط متأخري المفكرين المنهزمين. وليس القتال مقصودا لذاته في الإسلام وإنما شرع القتال وسيلة لنشر الدين وإظهاره في الأرض وإزالة العوائق والموانع التي تحول دون سماع الحق واتباعه ولهذا جعل الشارع الحكيم للقتال آدابا وضوابط تهذبه وترقى به وتميزه عن الوحشية والظلم.

الثانية – جعل النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكفار في الإسلام غاية لترك القتال كما قال تعالى ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وقد دل القرآن أيضا على أنهم إذا أعطوا الجزية وعاهدوا ترك قتالهم كما قال تعالى ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة الطويل قوله صلى الله عليه وسلم ( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) والحاصل أن الكفار يخيرون إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يعاهدوا ويعطوا الجزية وإما القتال فإن أسلموا أو أعطوا الجزية كف عنهم وإلا قوتلوا.

الثالثة – في الحديث إشارة إلى أن الطريق الشرعي في دخول الإسلام هو النطق بالشهادتين فحسب لقوله صلى الله عليه وسلم ( حتى يشهدوا ) أي يقروا بالتوحيد والرسالة ، ولا يصح إسلام أحد بغير هذا ، خلافا لمن زعم من المتكلمين أن أول واجب على المكلف هو النظر في الآيات أو الشك ثم النظر أو غير ذلك من التكلفات السمجة المخالفة للكتاب والسنة واعتقاد منهج السلف الصالح.

الرابعة – من أقرّ بالشهادتين قبل منه ,وعصم دمه وماله وعومل معاملة المسلمين ثم إذا دخل في الإسلام أمر ببقية شرائع الإسلام فإن التزم كان مسلما وإن لم يلتزم الشرائع أو وحصل منه شيء من النواقض بطل إسلامه ولم يحكم له بذلك ، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتله من قال لا إلاه إلا الله لما رفع عليه السيف ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة ، وروي أنه قبل من ثقيف الإسلام واشترطوا عدم الزكاة ، وأخذ الإمام أحمد بهذا وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام ، وفي ذلك مخرج حسن للداعية الذي يباشر دعوة الكفار أن يتألفهم في بادئ الأمر على قبول الشهادتين ولا يأمرهم بالفرائض وترك ماهم عليه من المحرمات فإنه يشق عليهم ذلك من أول وهلة في الغالب فإذا اطمأنت قلوبهم بالإيمان وحصل منهم إذعان أمرهم بالشرائع ، وهذا أدب التدرج في فقه دعوة الكفار وتألفهم على الإسلام.

الخامسة – قوله صلى الله عليه وسلم ( إلا بحق الإسلام) يفيد جواز قتل من أبيحت حرمته بحق الإسلام ولو نطق بالشهادتين ، فمن ارتكب فعلا يبيح دم المسلم بالشرع قتل وأبيح دمه وماله كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ، ويدخل في ترك الدين أنواع كثيرة من الردة كالكفر والشرك والسحر والإستهزاء بالله أو رسوله أو الشعائر وترك الصلاة وادعاء الغيب ونحو ذلك مما دل الشرع على الكفر به .

السادسة – أفاد الحديث عظم حرمة دم المسلم وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب مهما أخل بالواجبات وفعل من الكبائر إلا ما دل الشرع عليه ،
فلا يحل لأحد التعرض للمسلم وانتهاك حرمته ، والإستخفاف بدماء المسلمين واستباحتها من طريقة الخوارج قاتلهم الله ، وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". ونظر ابن عمر -رضي الله عنهما- يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: "ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك". وكذلك الذمي المعاهد حرم الشرع دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ) رواه البخاري. وقد كان السلف شديدوا الورع في دماء المسلمين قال بشير بن عقبة " قلت ليزيد الشخير ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس قال يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي " ، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ومن لم يصب دما حراما فهو في فسحة من أمره ، وتساهل العبد في دماء الناس دليل على ضعف بصيرته وقلة ورعه وتعرضه للفتن والله المستعان.

السابعة – قوله صلى الله عليه وسلم ( وحسابهم على الله عز وجل ) يعني أن الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا أما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل فإن كان صادقا أدخله الله الجنة بذلك وإن كان كاذبا كان في جملة المنافقين الذين يدخلهم الله في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ) ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين الذين يظهرون الإسلام معاملة المسلمين ويجريهم على أحكام الإسلام الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن.

الثامنة – إذا تواطأ أهل قرية أو جماعة لهم منعة على ترك شيء من شعائر الدين الظاهرة كالأذان والصلاة والزكاة قوتلوا على ذلك كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من امتنع عن الزكاة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه " كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه قال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" . وقال عمر بن الخطاب أيضا " لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة ".

التاسعة – من فقه الحديث أن الحكم على الناس في الدنيا بما ظهر من أعمالهم وتوكل سرائرهم إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال سريرته حسنة " رواه البخاري ، وأما الحذر ممن دلت القرائن والأمارات على تهمته فجائز ولا بأس به ولا يترتب على ذلك أحكام عملية وحقيقة الحذر من شخص معين هو التردد وعدم الثقة به وتوليته على ولاية عامة وخاصة ، ويحرم على المسلم إساءة الظن بأخيه المسلم بلا بينة توجب ذلك وإنما يبني حكمه على مجرد الهوى أو الإشاعات أو الخصومة أو المخالفة في المذهب وغيرها من الأمور التي لا يجوز الإعتماد عليها وقد نهى الشارع عن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) متفق عليه ، وقد توسع بعض الناس في زماننا هذا في إساءة الظن بإخوانهم المسلمين بغير بينة ونشأ عن ذلك فساد عريض فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن الله سائلهم عن ذلك وأنهم مخصومون يوم القيامة ممن تكلموا فيهم بغير حق.

بقلم : خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
binbulihed@gmail.com

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
خالد البليهد
  • النصيحة
  • فقه المنهج
  • شرح السنة
  • عمدة الأحكام
  • فقه العبادات
  • تزكية النفس
  • فقه الأسرة
  • كشف الشبهات
  • بوح الخاطر
  • شروح الكتب العلمية
  • الفتاوى
  • كتب
  • الصفحة الرئيسية