صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
كتابُ الزكاة

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
كتابُ الزكاةِ


1= الزكاة لُغة : النماء والزيادة والـتَّطْهِير والكفَّارة .
ومِنه قوله عليه الصلاة والسلام : اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا .
" أي : تطهيرا وكفَّارة ، كما قال تعالى : (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) . وكذلك قوله : " أنت خَير مَن زَكَّاها " أي : طَهَّرَها ، وهو أحد معاني الزكاة للمال ، أنه طُهْرَته . وقيل : طُهْرَة صَاحِبه . وقيل : سَبَب نَمَائه وزيادته . والزكاة : النماء . وقيل : تَزْكِية صَاحبه ، ودَليل إيمانه ، وزكاته عند الله " قاله القاضي عياض في مشارق الأنوار .
وقال الراغب : أصل الزكاة : النمو الحاصل عن بَركة الله ، ويُعْتَبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية .

وشرعا : قَدْر مِن الْمَال في مَال مَخصوص لِمَالِك مَخصوص . ذكره المناوي .
وينبغي أن يَكون التعريف جامعا مانعا ، فيُزاد فيه : ولِمَصْرِف مَخْصُوص . إلا أن يُراد بالمالك المخصوص : مُستَحِقّ الزكاة .

2= وكَما تَكون الزكاة في أموال مخصوصة ، فإنها تُصرَف إلى أجناس مخصوصة .

3= الزكاة رُكن من أركان الإسلام ، فهي الركن الثالث ، وقد اخْتُلِف في وقت فَرضها على الأمة ، هل فُرِضَتْ بمكة أو بالمدينة ، وذلك دالّ على أهميتها .
ومِمّا دَلّ على أهميتها أنَّ الله تبارك وتعالى أمَرَ بها الأنبياء ، وقَرَن ذلك بالصلاة ، فقال تعالى في خَبَر عيسى عليه الصلاة والسلام : (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) ، وفي خَبَر إسماعيل عليه الصلاة والسلام : (وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) ، وفي معنى الزَّكاة قَولان : أحدهما : زكاة الأموال أن يؤديها ،
والآخر تطهير الجسد مِن دَنس الذُّنوب ، فيكون معناه : وأوصاني بترك الذنوب واجتناب المعاصي . قاله ابن جرير الطبري .
وقال القرطبي في قوله تعالى : (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ) : أي لأؤدّيهما إذا أدْرَكني التكليف وأمكنني أداؤهما، على القول الأخير الصحيح . اهـ .
ولَمَّا ذَكَر الله طائفة من الأنبياء قال في الثناء عليهم : (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) .

4= والزكاة تَكون في المال ( الذهب والفضة ) وفي النقدين ، الدنانير والدراهم ، ويُسمّى ( الـنَّـاضّ ) .
قال الأصمعي : اسم الدنانير والدراهم عند أهل الحجاز الناضّ .
وتكون الزكاة في بهيمة الأنعام وفي الزروع والثِّمَار .
وتَكون الزكاة في الْجَاه والبَدَن .
وتَكون مُقدَّرَة ، وقد تَكون مُطْلَقَة .

ولا تَجِب الزكاة في المال إلاَّ بثلاثة شروط :
1 – بُلُوغ الـنِّصَاب ، والنِصابُ مِن المال : هو القَدَر الذي تجِب فيه الزكاة إذا بلغَه .
2 – تَمام الْمِلْك ، وهو أن يَملِك الْمَال ملكا تامًّا .
3 – حَولان الْحَوْل ، أي : أن يَدوُر عليه الْحَول ، وهو مرور عام كامل منذ أن مَلك المال .
وقال مالك : السُّـنَّة عندنا أنه لا تَجِب على وَارِث في مَال وَرِثه الزَّكاة حتى يَحول عليه الحول .
قال أبو عمر : هو إجماع مِن جماعة فقهاء المسلمين ، فالحديث فيه مأثور عن علي وابن عمر أنه لا زكاة في مَال حتى يَحول عليه الْحَوْل ، وقد رفع بعضهم حديث ابن عمر . ولا خلاف في هذا بين جماعة العلماء . قاله ابن عبد البر .

5= ويُشترط لوُجوب الزكاة أن يَكون له مالِك ، فإن كان مالاً عامًّا ، أو لا مالِك له ؛ فلا زكاة فيه ، كالأموال التي تُجمَع للزَّكاة ، ومثل صناديق الأُسَر ، وما يَجمَع لِسداد دُيون الغارمين ، ونحوه .
وهو مُلْتَحِق بشرط تمام الملك .

6= ويُزاد في الثمار أن تبلُغ خمسة أوسُق ، وهو نِصابُها ، وسيأتي تفصيلها في شرح أحاديث الكتاب .

7= وفي بهيمة الأنعام : أن تَكون تَرْعى أغلب الْحَوْل .

8= يُخاطَب بالزكاة ويُؤمَر بها مَن كان له مال زَكوي .
وهذا مِن أسباب اختِلاف أمْرِه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لِمن أسْلَم حديثا ، فقد جاء في بعض الأحاديث عدم النصّ على الزكاة ؛ إما لِكون الْمُخاطَب فقيرا ، وإما لكونه ليس من أهل الزكاة في وقت تعليمه .

9= تارك الزكاة كافِر مُرتدّ على الصحيح مِن أقوال أهل العلم ، ولذا حَارَب الصحابة رضي الله عنهم مَن فَرَّق بين الصلاة والزكاة .
قال ابن مسعود رضي الله عنه : مَا تَارك الزكاة بِمُسْلِم .
وقال رضي الله عنه : أُمِرْتُم بالصلاة والزكاة ، فَمَن لَم يُـزَكّ فلا صَلاة له .
وقال : مَن أقام الصلاة ولم يُؤت الزكاة فليس بِمُسْلِم يَنْفَعه عَمَله . رواها الإمام اللالكائي .
ويَدُلّ على هذا ما جاء في آيتي التوبة ، فقد قَرن الله الزكاة بالصلاة ، وجعلها حدًا بين أفسلام والكُفر ، فقال تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) ، وقال عزّ وَجَلّ : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) .
قال ابن زيد : قَرَن الله الصلاة بالزكاة ، ولم يَرْضَ بإحداهما دون الأخرى .

وأما حديث : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبُ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلا وَاحِدًا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ ؟ قَالَ : الْخَيْلُ ثَلاثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا ، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ .. الحديث . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ له .

فهذا مَحْمُول على ترك بعض الْحَقّ الواجِب لا على تَرْك الزكاة .
ألا تَراه قال في شأن الإبل : " وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا " ؟ وقال في شأن الخيل : " ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا " ؟
فالْحَقّ أعَـمّ مِن أن يَكون في الزكاة الواجبة .
ألا تَرى أن في المال حقًّـا غير الزكاة الواجبة ؟ كما قال تعالى : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ، وفي قوله : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) .
قال ابن كثير : أي: في أموالهم نَصيب مُقَرر لِذوي الحاجات .

قال ابن منظور في لسان العرب : وفي حديث الزكاة ومن حَقِّها إِفْقارُ ظهرِها .. قال : أَفقر البعيرَ يُفْقِرُه إِفقاراً إِذا أَعاره ، مأْخوذ من ركوب فَقارِ الظهر ، وهو خَرَزَاتُه ، الواحدة فَقارَة .

وقد يُقال : هذا خِلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يَرَونَه مِن كُفْر تارك الصلاة ، كما قال شقيق البلخي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يَرَون شيئا مِن الأعْمال تَرْكه كُفْر غير الصلاة .

فالجواب أنَّ تارك الصلاة غير معذور بِتركه الصلاة ، فلا يَجوز ترك الصلاة .
وأما غيرها من الأركان فيجوز تركها إما لأجل ، وإما إلى بَدَل .
فالزكاة لا تَجِب على الفقير ، ولا على من لم يملك نِصَابا ، ومن لم يَحُل الْحَوْل على مالِه ، ولا يَكفُر بذلك التَّرْك .
وتارك الصيام لِكِبَر أو لِسَفَر ، لا يَكفُر بِتركه ذلك .
وتارك الحج لعدم الاستطاعة ، لا يَكفُر بِتركه ذلك .
أما تارك الصلاة فيكفُر بذلك التَّرْك ؛ هذا هو توجيه قول شقيق ، ولا يتعارض مع قول ابن مسعود رضي الله عنه ، ولا مع إجماع الصحابة على قِتال مانِعِي الزكاة .

10= هل يمنع الدَّيْن مِن وُجوب الزكاة ؟
الجمهور على أن الدَّيْن يَمنع الزكاة .

وفي المسألة تفصيل :
إن كان الدَّين على مليء غير مُماطِل فتجب فيه الزكاة ؛ لأنه في حُكم الموجود .
وإن كان على مُماطِل أو على فقير ، فلا تَجب فيه الزكاة ؛ لأنه في حُكم المعدوم .
ثم اختلَفُوا في الدَّين الذي على فقير أو على غني مماطِل هل يُزكَّى عند قبضه أو بعد أن يَحول عليه الحول بعد قبضه إياه ؟

والفتوى أن الدَّين لا يمنع الزكاة .
قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الدين على مُعسر أو غَني لا يمكن مُطالبته فإنه لا يجب عليه زكاته لكل سنة ، وذلك لأنه لا يمكنه الحصول عليه ، فإن الله تعالى يقول : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) ، فلا يمكن أن يستلم هذا المال وينتفع به فليس عليه زكاته، ولكن إذا قبضه فمن أهل العلم من يقول : يستقبل به حولاً مِن جديد ، ومنهم من يقول : يزكي لسنة واحدة ، وإذا دارت السنة يزكيه أيضاً ، وهذا أحوط . اهـ .

11= وكما تكون الزكاة في الأموال تكون في الْجَاه ، وذلك ببذل الْجَاه والشفاعة لِمن يستحقّ الشفاعة .

12= يُطلَق على الزكاة صدقة ، وقد يُراد بها الزكاة الواجبة ، وقد يُراد بها الصدقة الْمُسْتَحبَّـة .
وفي حديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ؛ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى . رواه مسلم .
وفي الحديث الآخر : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ . رواه الإمام أحمد .
وعند الترمذي من حديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلالِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ .


والله تعالى أعلم .

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية