اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/192.htm?print_it=1

شرح أحاديث عمدة الأحكام
شرح الحديث الـ 205 في النهي عن صيام أيام العيدين

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
شرح الحديث الـ 205

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ : شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ : هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ , وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ .

فيه مسائل :


1 = هذه الرواية التي أوردها المصنف رحمه الله هي رواية البخاري ، ورواية مسلم بلفظ : قال : شَهِدْت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجاء فَصَلَّى ، ثم انصرف فخطب الناس ، فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما ؛ يوم فطركم من صيامكم ، والآخر يوم تأكلون فيه مِن نُسُكِكم .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين : يوم الأضحى ويوم الفطر . رواه مسلم .
وجاء النهي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها ، ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسيأتي .

2 = الذي يظهر أن خُطبة عمر رضي الله عنه كانت في يوم عيد فِطْر ؛ لقوله رضي الله عنه : وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ . فلو كان يوم عيد أضحى لَمَا قال اليوم الآخر .

3 = النهي هنا يقتضي التحريم .
قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه ، مُحَرَّم في التطوع ، والنذر المطلق ، والقضاء والكفارة .

4 = لو نَذَر نذرًا مُطْلَقا ، أو كان له صوم فوافق يوم العيد ، فلا يجوز له الصيام .
قال زياد بن جبير : جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما ، فقال : إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فِطْر ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما : أمَرَ الله تعالى بوفاء النذر ، ونَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري : قال : كنت مع ابن عمر ، فسأله رجل فقال : نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عِشْت ، فَوَافَقْتُ هذا اليوم يوم النحر ، فقال : أمَر الله بِوفاء النذر ، ونُهِينا أن نَصوم يوم النحر ، فأعاد عليه فقال : مِثْله ، لا يزيد عليه .
قال النووي : وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد مُعَيَّنًا ، وأما هذا الذي نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد ، فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع . وهل يلزمه قضاؤه ؟ فيه خلاف للعلماء .

5 = " فيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد مِن أحكام الشرع ، مِن مأمور به ومَنهيّ عنه " قاله النووي .

6 = كراهية صيام أيام التشريق ؛ لأنها تابعة ليوم عيد الأضحى . قال عليه الصلاة والسلام : أيام التشريق أيام أكل وشرب . رواه مسلم .
وقيل : بِتحريم صيام أيام التشريق .

7 = الاحتياط في ترك الاحتياط ، فلا يجوز صيام يوم عيد الفِطر بدعوى الاحتياط للصيام .

8 = العبادات توقيفية ، فلا يصحّ التقرّب إلى الله إلاّ بِما وَرَد في الشرع ، ومِن المعلوم أن مدار قبول العمل على شرطين : الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم .
وليس كل عَمَل مشروع تُشرَع آحاده .
روى عبد الرزاق عن ابن المسيب أنه رأى رجلا يُكَرِّر الركوع بعد طلوع الفجر ، فنهاه ، فقال : يا أبا محمد ! أيعذبني الله على الصلاة ؟ قال : لا ، ولكن يعذبك على خِلاف السنة !

9 = السنة أن يأكل المسلم تمرات قبل خروجه إلى الْمُصلَّى يوم الفِطْر ، وأن يأكل من أضحيته يوم الأضحى – إن كان ممن يُضحّي – .

وقد تقدّمت مسائل العيدين .

وبالله تعالى التوفيق .



 

عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية