صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
شرح الحديث الـ 198 في قضاء صيام النذر عن الميت

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
شرح الحديث الـ 198
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمِّك دَين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فَدَيْن الله أحق أن يُقضى .
وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه ، أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك .

في الحديث مسائل :

1 = من روايات الحديث :
ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فأفتاه أن يقضيه عنها ، فكانت سنة بعد

وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء .
وبوّب عليه الإمام البخاري فقال : باب من شبّه أصلا معلوماً بأصل مُبيَّن وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت . قال : فقال : وجب أجرك وردّها عليك الميراث . قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها . قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها .

فالذي يظهر من مجموع الروايات أن السؤال كان عن صيام نذر .
والنذر يُباين الصوم ويُخالفه في كونه ليس بواجب أصلاً ، إنما أوجبه العبد على نفسه ، فصار كالدّين الذي ألزمه ذمّته .

وفي المسألة خلاف ، سبقت الإشارة إليه
والخلاف في قضاء رمضان لمن قدر عليه ولم يقضِ .
أما قضاء النذر فالحديث صريح فيه .
وأما من مات ولم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه .
ومن مات وعليه إطعام بدل الصيام أُطعِم عنه .

2 = إثبات القياس ، حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم قضاء النذر بقضاء الدَّين .

فيجوز أن يُقاس ما يخفى على ما هو معلوم مُبيّن .
ولذا قال الإمام البخاري : باب مَنْ شبّه أصلا معلوماً بأصل مُبيَّن .
ولكن ينبغي التنبّه إلى أن أكثر ما يُخطئ فيه الناس : التأويل والقياس ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله

فمن الخطأ القياس على ما ليس بـمُبيّن ، كأن يقيس على مسألة خلافية
كقياس بعض الناس تدخين السجائر في رمضان على البخور .
فيقول بعضهم : هذا دخّان وهذا دخّان !
فيُقال له : هذا القياس باطل ، لعدّة أسباب ، منها :
أنه قياس مع الفارِق ، والقياس مع الفارق باطل .
فهو يقيس الخبيث على الطِّيب الطَّيِّب .
فالطِّيب مما حُبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
والتدخين ما يُجمع العقلاء على أنه خبيث كريه الرائحة ، ويُجمع الأطباء على ضرره .
ويقيس ما يضرّ على ما ينفع
ويقيس ما يُشرب على ما لا يُشرب
فالناس يقولون : فلان يشرب الدخّان !
ثم إنه يضع السيجارة بين شفتين ويمصّها ، بخلاف البخور .

إلى غير ذلك من الفُروق التي يُعلم معها بطلان مثل هذا القياس .

3 = مشروعية القضاء عن الميت ، وإبراء ذمّته .
سواء كان ذلك نذراً أو كان مما لزمه كالحج .
والوقوف مع النصوص هو جادة السلف الصالح .

فلا يجوز تعدّي النصوص وقياس ما لا يُقاس كإهداء ثواب العمل من صلاة أو قراءة للقرآن ونحو ذلك .

4 = لا يجب قضاء النذر وإنما هو تبرّع من قريب أو بعيد عن الميت .
كما لا يجب قضاء دينه ، إنما هو من باب التبرّع وإبراء الذمّة .

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية