صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
باب صلاة الخوف

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


فيه مسائل :

1 = الإجماع مُنعقِد على تأخّر مشروعية صلاة الخوف عن يوم الخندق ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخّر صلاة العصر في بعض تلك الأيام حتى غابت الشمس ، كما تقدّم في باب المواقيت .
قال الحافظ العراقي : أَحَادِيثُ صَلَاةِ الْخَوْفِ نَاسِخَةٌ لِجَمْعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَيْنَ صَلَوَاتٍ عَدِيدَةٍ ، فَكَانَ حُكْمُ الشَّرْعِ أَوَّلا جَوَازُ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِلِاشْتِغَالِ بِمُحَارَبَةِ الْعَدُوِّ إلَى أَنْ يَنْقَضِيَ الشُّغْلُ ، فَيَأْتِيَ بِمَا فَاتَ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِصَلاةِ الْخَوْفِ ، وَالْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ أَوَّلَ مَشْرُوعِيَّةِ صَلاةِ الْخَوْفِ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ .

2 = اخْتُلِف في زمن تشريع صلاة الخوف ؛ فالبخاري يَرى أنه كان في السنة السابعة ، كما سيأتي في أحاديث الباب .
ومِن الأقوال في زمن تشريعها :
في ذات الرقاع – سنة 4 أو 5 هـ . وقيل : سنة 7 هـ
في غزوة بني النضير سنة 4 هـ
في سنة 4 هـ من غير تحديد بِغزوة .
في غزوة ذي قَرَد سنة 6 هـ .
في عُسفان سنة 6 هـ .
في خيبر سنة 7 هـ .

قال الحافظ العراقي : وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّ سَنَةٍ كَانَتْ ؟
فَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ أَرْبَعٍ .
وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْأَثِيرِ : فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ . وَذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ بَعْدَ غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي أَوَاخِرِ سَنَةِ خَمْسٍ أَوْ أَوَائِلِ سَنَةِ سِتٍّ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي بَابِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ ؛ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى جَاءَ بَعْدَ خَيْبَرَ ، وَهَذَا مُقْتَضَاهُ أَنْ تَكُونَ سَنَةَ سَبْعٍ ، لَكِنَّهُ أَخَّرَ ذِكْرَ خَيْبَرَ عَنْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ بِخَمْسِ غَزَوَاتٍ ، وَمُقْتَضَاهُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْغَزْوَةُ السَّابِعَةُ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فِي غَزْوَتِهِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ .
وَمُقْتَضَى كَوْنِهَا بَعْدَ خَيْبَرَ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْغَزْوَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَ ، فَحَصَلَ خِلَافٌ : هَلْ هِيَ سَنَةُ أَرْبَعٍ ، أَوْ خَمْسٍ ، أَوْ سِتٍّ ، أَوْ سَبْعٍ ؟ وَالْمَشْهُورُ كَمَا قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ : الْأَوَّلُ .

3 = جمهور أهل العلم يَرون استمرار مشروعية صلاة الخوف ، خِلافا لِمن فَهِم خصوصية زمن النبي صلى الله عليه وسلم بِصَلاة الخوف .
قال النووي : مذهبنا أنها مشروعة وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، مشروعة لكل أهل عَصره معه صلى الله عليه وسلم ومنفردين عنه ، واستمرت شريعتها إلى الآن ، وهى مستمرة إلى آخر الزمان .

وتأتي بقية مسائل الباب في أحاديث الباب .

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية