صيد الفوائد saaid.net
                                                                             
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • المكتبة الصوتية
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات
  • - القصص
  • مقالات
  • - فتاوى
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث 134 في اجْتِنَاب ما يشغل الْمُصلِّي

    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

     
     ح 134
    عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ ، فَنَظَرَ إلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ , وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي .
    الخميصة : كساء مربع له أعلام .
    والأَنْبِجانِيَّة : كساء غليظ .

    في الحديث مسائل :

    1= جواز لبس الْمُخطط للرِّجَال إذا لم يكن مِن لِباس النِّسَاء ، ولم يَكن لِباس شُهْرَة ، ولا لِباس تَبَذُّل .
    فإنَّ مِن الناس من يأتي للصلاة بِلِباس عَمَلِه ، أو بِلِباس نَوْمِه ، وهذا خَلاف ما أمَر الله به مِن الـتَّجَمُّل للصلاة .
    روى البيهقي من طريق أيوب عن نافع قال : تَخَلَّفْتُ يوما في عَلَف الرِّكَاب ، فدخل على ابن عمر وأنا أصلى في ثوب واحد ، فقال لي : ألَم تُكْس ثوبين ؟ قلت : بلى . قال : أرأيت لو بَعَثْتُك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد ؟ قلت : لا . قال : فالله أحق أن يُتَجَمَّل له أم الناس ؟
    وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار مِن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كَسَا نَافِعًا ثَوْبَين ، فقام يُصَلى في ثَوب وَاحد ، فَعَاب عليه ، وقال : احْذَر ذلك ، فإنَّ الله أحق أن يُتَجَمَّل له .

    2= الـنَّهْي عن كُل ما يشغل المصلي في صلاته ، سواء كان في لِبَاسِه ، أو فِيما يُصَلّي عليه ، أو في قِبْلَتِه .
    وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ : أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ ، فَتَفْتِنَ النَّاسَ . رواه البخاري تعليقا .
    قال سفيان الثوري : يُكْرَه الـنَّقْش والـتَّزْوِيق في المساجد ، وكل ما تُزَيّن به المساجد .

    3= إذا كانت الخطوط التي في اللِّبَاس شَغَلتْ النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف بِغيرها ؟ وكيف بِغيره عليه الصلاة والسلام ؟
    قال النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : " شَغَلَتْنِي أعْلام هذه " ، وفي الرواية الأُخْرَى : " ألْهَتْنِي " ، وفي رواية للبخاري : " فأخَاف أن تَفْتِنِّي " معنى هذه الألْفَاظ مُتَقَارِب ، وهو اشتغال القلب بها عن كَمَال الْحُضُور في الصلاة ، وتَدَبّر أذْكَارِها وتِلاوَتِها ومَقَاصِدها من الانقياد والخضوع ؛ فَفِيه الْحَثّ على حُضُور القَلْب في الصلاة وتَدَبُّر مَا ذَكَرناه ، ومَنْع الـنَّظَر مِن الامْتِدَاد إلى مَا يَشْغَل ، وإزَالة مَا يُخَاف اشْتِغَال القَلْب به . اهـ .

    4= صِحّة الصلاة إذا أُدِّيَتْ على الوجه الْمَطْلُوب شَرْعا ، وانّ الخشوع ليس بِرُكْن في الصلاة .
    قال النووي : وفيه : أنَّ الصلاة تَصِح ، وإن حَصَل فيها فِكْر في شَاغِل ونحوه مِمَّا ليس مُتْعَلِّقًا بِالصلاة ، وهذا بإجماع الفقهاء . اهـ .
    قال القرطبي : اختلف الناس في الخشوع ؛ هل هو من فرائض الصلاة ، أوْ مِن فضائلها ومُكَمِّلاتها ؟ على قولين ، والصحيح الأول . اهـ . قال الشوكاني : وقيل : الثاني .

    5= أين ينظُر الْمُصلِّي ؟
    السنة أن ينظر المصلي لموضع سجوده حال القيام وإلى أصبعه حال التشهد .
    و " يُسْتَحَب له النظر إلى مَوضع سجوده ولا يتجاوزه . قال بعضهم : يُكْرَه تغميض عينيه " . قال النووي : وعندي لا يُكْرَه إلاَّ أن يَخَاف ضَررا . اهـ .
    قال شريك القاضي : يَنْظُر في القيام إلى مَوْضِع السجود ، وفي الركوع إلى مَوْضِع قَدَميه ، وفي السجود إلى مَوْضع أنْفِه ، وفي القعود إلى حِجْره . نقله القرطبي في التفسير .

    6= أبو جَهْم هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. رواه مسلم .
    فَمَع محبته صلى الله عليه وسلم لأبي جَهْم – حتى يأمر أن يُؤتَى بِأَنْبِجَانِيَّتِه – إلاَّ أن ذلك لَم يمنعه مِن قول الْحَق ، وذِكْر مَا فِيه ، فالْمُسْتَشَار مُؤتَمَن .

    7= جَوَاز الفِعْل والأخْذ مع عدم الاستئذان ، إذا كان الآخِذ يَعْلَم بإذن صاحبه .
    قال النووي : وأمَّا بَعْثُ صلى الله عليه وسلم بِالْخَمِيصَة إلى أبي جهم وطلب أنْبِجَانِيِّه ، فهو من باب الإدلال عليه ، لِعِلْمِه بأنه يُؤثِر هذا ويَفْرَ به . اهـ .

    والله تعالى أعلم .

     

    اعداد الصفحة للطباعة    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية