صيد الفوائد saaid.net
                                                                             
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • المكتبة الصوتية
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات
  • - القصص
  • مقالات
  • - فتاوى
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    الحديث الـ 120 في ستر الكتف في الصلاة

    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

     
    ح 120
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

    في الحديث مسائل :

    1= المقصود بالعاتِق : في لسان العرب : العاتق : ما بين المنكب والعنق .

    2= الحكمة في النهي :
    قال النووي : قال العلماء : حِكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يُؤمَن أن تنكشف عورته ، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيُشغل بذلك وتفوته سُنة وضع اليد اليمنى على اليسرى .

    3= النهي للكراهة
    روى البخاري من طريق محمد بن المنكدر قال : رأيت جابر بن عبد الله يُصلي في ثوب واحد . وقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في ثوب .
    وروى عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالَف بين طرفيه .
    وفي رواية له قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه .
    وروى من طريق محمد بن المنكدر قال : صلى جابر في إزار قد عَقَده من قِبَل قَفَاه ، وثيابه موضوعة على المشجَب . قال له قائل : تُصلي في إزار واحد ؟ فقال : إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك ! وأيّـنا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟!
    قال ابن حجر : والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ، ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل ، فكأنه قال : صنعته عمدا لبيان الجواز ، إما ليقتَدِي بي الجاهل ابتداء ، أو يُنْكِر عليّ فأعلمه إن ذلك جائز . وإنما اغلظ لهم في الخطاب زجرا عن الإنكار على العلماء ، ولِيحثّهم على البحث عن الأمور الشرعية . قوله : وأينا كان له ؟ أي كان أكثرنا في عهده صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا الثوب الواحد ، ومع ذلك فلم يُكلَّف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه ، فَدَلّ على الجواز .

    4= الأفضل والأكمل أن لا يُصلي المصلي إلا وعلى عاتقه شيء ، فإن صلى وقد ستر عورته صحّت صلاته .
     

    اعداد الصفحة للطباعة    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية