بسم الله الرحمن الرحيم

دفع الزكاة للزوج


السلام عليكم
سمعت ان الزوجه المتيسره ممكن تعطى زكاة مالها لزوجها المحتاج فهل هذا صحيح
وان كان صحيح هناك سؤالين:
الاول هل مساعدة الزوجه لزوجها فى متطلبات الحياه الاسريه حيث ان دخله لا يكفى الا الضروريات من الماكل والمشرب فقط تعتبر من زكاة المال الخاصه بالزوجه ؟؟؟
السؤال التانى :الزوج يرث عن والده منزل صغير فى قريه ولا يقوى على هدمه وبناءه هل لو ساهمت الزوجه بمبلغ لهذا الغرض ممكن اعتباره من زكاة مالها ام لا
ولكم جزيل الشكر والامتنان وجزاكم الله خيرا

الجواب :
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز للزوجة أن تدفع من زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة كأن يكون الزوج فقيراً أو مسكينا ونحو ذلك .
ويجوز أن تدفع له زكاة مالها كاملة إذا كان مُستحقّـاً .
والمرأة إذا أنفقت على زوجها وأولادها أو شاركت في النفقة فلها أجران .
عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن . قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة . رواه البخاري ومسلم .

وبالنسبة لمشاركات الزوجة في النفقة فلا تُعتبر من الزكاة ؛ لأن الزكاة لها وقت معيّن ومقدار محدود .
ومثله ما يتعلق بالمشاركة في بناء أو ترميم منزل .
لكن لو رأت أن زوجها يحتاج إلى المال وهو من أهل الزكاة فدفعت إليه زكاة مالها جاز وللزوج بعد ذلك أن يتصرّف في هذا المال فيما أباحه الله .
فإن جعله في النفقة على زوجته وأولاده فله ذلك ، وإن جعله في سداد دين فله ذلك ، وإن جعله في بناء منزل يؤويه هو وأهله فله ذلك .

والخلاصة أنها تُعطي زوجها من الزكاة أو تعطيه كل الزكاة إذا كان مُستحقاً وهو يتصرف في المال .

وإذا أرادت أن تتعجل زكاة مالها فلها ذلك
مثاله : عند الزوجة مبلغ من المال ويحول عليه الحول في شهر رمضان – مثلاً – وأرادت تقديم زكاة مالها لحاجة زوجها – مثلاً – فإنها تُقدّم زكاة مالها في شهر صفر – مثلاً – وتُعطيها لزوجها المحتاج وتسقط عنها الزكاة إذا أخرجت مقدار الزكاة الواجبة .
لكن إذا زاد هذا المال بعد ذلك وحال عليه الحول فإنها تُزكيه .
والله أعلم .

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
assuhaim@al-islam.com

الصفحة الرئيسة   |    صفحة الشيخ عبد الرحمن السحيم