بسم الله الرحمن الرحيم

حُكم رؤية الصور والحنــا


حكم الصور حرام.. فاذا وحدة يابت صور عشان اتراوي ربيعاتها فما حكم رؤية الصور ؟
السؤال الثاني: هل الحنة اذا رأوها الرجال تعتبر تبرج ؟

الجواب :
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد : فاسأل الله لك التوفيق والعون والفقه في الدين

بالنسبة للسؤال الأول :
تنص القاعدة الأصولية على أن الأمور بمقاصدها
فإن كانت الصور لرجال ويُخشى الافتتان بها فلا يجوز النظر إليها
وإن كانت لنساء ويقع فيها الافتتان أيضا ، وهو ما يُسمى في عالم الفتيات ( الاعجاب ) فالحكم لا يختلف .
وإن كانت مجرد صور فلا بأس بالنظر إليها دون الرضا بها وبفعل من صوّرها .

وبالنسبة للسؤال الثاني :
فالحكم على الشيء فرع عن تصوّره
فبتعريف التبرج يتبيّن الحُكم
فالتَّبَرُجُ : هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب .
ولا شك أن الحناء من الزينة
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .
فالمقصود بالخضاب هنا هو الحناء .
وقد عدّه العلماء من الزينة فقالوا في تعريف الاحداد على الميت : هو ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها .
والتّبرج من أسباب الطرد من رحمة الله والبعد عن الجنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله ، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات ، وهن المنافقات ، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم . رواه البيهقي ، وهو حديث صحيح . والأعصم الذي في يديه بياض ، أو في إحدى يديه .
والله تعالى أعلم .

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
assuhaim@al-islam.com

الصفحة الرئيسة   |    صفحة الشيخ عبد الرحمن السحيم