صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







وقت النهي عن الصلاة في الفجر

الشيخ صالح بن محمد الأسمري

 
وقت النهي عن الصلاة في الفجر : هل يبدأ بدخول وقت صلاة الفجر أم بالانتهاء من أداء صلاة الفجر ؟
  الجواب :ـ
  فيه قولان للفقهاء :
  ـ أولهما : أنه يبتدئ بطلوع الفجر ، أي : مع دخول وقت صلاة الفجر ، وعليه الأكثر كما قاله النووي رحمه الله تعالى في :"شرح مسلم" ، بل حكاه الترمذي رحمه الله تعالى في :" الجامع") إجماعاً! . وهو مذهب السادة الحنفية ـ كما في :"فتح القدير" () لابن الهمام ـ والمالكية ـ كما في :"شرح الخرشي" ـ والحنابلة ـ كما في :"كشاف القناع".
  ـ والثاني : أنه يبتدئ بأداء صلاة الصبح . وهو مذهب السادة الشافعية ـ كما في :"نهاية المحتاج" للرملي ـ ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه ـ كما في :"شرح الخرقي للزركشي ـ .
  والمختار : القول الأول ، وعليه الجماهير ، ومروي عن ابن المسيب ـ كما في :"المصنف") لابن أبي شيبة ـ وعطاء بن أبي رباح ـ كما في :"المصنف" لابن أبي شيبة ـ ، وحكاه ابن المنذر في :"الأوسط" عن الحسن البصري وحميد بن عبد الرحمن والعلاء بن زياد .
  ودليله الخبر ، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين ، عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس" رواه ابن أبي شيبة في :"المصنف". وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" . وروى الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه في :"المسند" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً :" لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" قال النووي في :"المجموع ":" إسناده حسن إلا أن فيه رجلاً مستوراً" أ.هـ. والله أعلم
.
 
  رمضان 1425هـ

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
صالح الأسمري
  • زاوية الفتاوى
  • زاوية المقالات
  • زاوية المحاضرات
  • زاوية الكتب
  • الصفحة الرئيسية