صيد الفوائد saaid.net
                                                                             
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • المكتبة الصوتية
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات
  • - القصص
  • مقالات
  • - فتاوى
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    من أحكام الصداق

    علي بن عبدالعزيز الراجحي

     
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .
    فلا يشك مسلم أن من أحكام النكاح في الإسلام الصداق وهو العوض الواجب للمرأة على الرجل مقابل الاستمتاع ويسمى كذلك الصَّدُقة والنحلة والمهر والفريضة والأجر وسمي صداقاً لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة .

    والصداق واجب على الرجل يدل على وجوبه قوله تعالى(وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) . (سورة النساء آية 4) والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وأصدق زوجاته . وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها) (رواه البخاري برقم 5086 ومسلم برقم 1365)وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق, وأنه شرط في صحة النكاح ويسن تخفيفه لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة).(رواه أحمد 6/82) ولا يجوز الإسراف فيه , ويجوز تعجيله قبل الدخول, ويجوز تأجيله بعده مطلقاً.

    و الأصل في الصداق إن يكون مالا أو عقار أو غيرهما, ويجوز أن يكون غير ذلك مثل: تعليم شيء من القرآن, أو شيء من العلوم الشرعية, أو تعليم علم مباح, لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن). (رواه البخاري برقم 5135، ومسلم برقم 1425) بعد أن أمره أن يبحث عن مال ولو خاتما من حديد فلم يجد شيئاً.

    ويسن تسمية الصداق في العقد حسما للنزاع, ويجوز عدم تسميته لقوله تعالى:
    (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لهَنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ) (سورة البقرة آية 236)ويكون لها مهر المثل, فإن مات الزوج ولو قبل الدخول, أو طلق بعد الدخول أستقر لها كاملا بإجماع أهل العلم.

    وإن طلقها قبل الدخول, فإن كان المهر مسمى فلها نصفه. لقوله تعالى:( وَإِن طَلَّقْتمُوهُنَّ مِن قبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) .(سورة البقرة آية 237) وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا, فلها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره لقوله تعالى: (وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ) . (سورة البقرة آية 236) وهو حق لها , فإن تنازلت عنه جاز, لقوله تعالى: (إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعفواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) .(سورة البقرة آية 237)

    (نقل بتصرف)
    ومسك الختام الله أسال للجميع العلم النافع والعمل الصالح
     

    محبكم
    علي بن عبدالعزيز الراجحي
    alt1@maktoob.com
     

    اعداد الصفحة للطباعة    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • ركن الفرائض
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية