اطبع هذه الصفحة

http://saaid.net/Doat/aldgithr/9.htm?print_it=1

هل يدخل أولاد البنات في الوصية والوقف الذري

د.عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

 
بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد:
فصورة المسألة أن أوقف شخص وقفا على ذريته، فمن يدخل في الذرية؟
والجواب: أنه ذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) إلى أن الذرية تتناول البنين والبنات، والخلاف في أولاد البنات.

فإذا وقف على ذريته فقد اختلف الفقهاء في دخول أولاد البنات على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والشافعية وأبو بكر وابن حامد من الحنابلة إلى أنه يدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية ؛ لأن البنات ذريته ، وأولادهن ذرية له حقيقة ، فيجب أن يدخلوا في الوقف ، ودل على صحة هذا :
1- قول الله تعالى : { ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان } إلى قوله : { وعيسى } (سورة الأنعام / 84 - 85 .) وهو من ولد بنته ، فجعله من ذريته .
2-  وكذلك ذكر الله قصة " عيسى " وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس ثم قال : { أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم } (سورة مريم / 58 .) وعيسى معهم ([1]).
3-  وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن : ابني هذا سيد([2])، وهو ولد بنته.
القول الثاني: قول المالكية والحنابلة أن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف الذي على أولاده وأولاد أولاده ، وهكذا إذا قال على ذريته ونسله([3]) .
ونقل الشيخ أحمد البجادي فتوى للشيخ محمد بن إسماعيل في حكم وقف امرأة وقفت على بنتها ونسلها من الذكور والإناث جاء فيها قول الشيخ محمد " ولا يدخل فيه نسل الإناث من نسل بنتها " وأيده الشيخ سليمان بن علي بن وهيب "([4]).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:" قوله: «دون بناته» ، أي: دون ولد بناته، فإن أولاد البنات لا يدخلون في الولد، فإذا قال: هذا وقف على أولادي، وله ثلاثة ذكور وبنت، ومات هؤلاء الأربعة، الذكور والبنت وخلفوا أبناءً فيستحقه أولاد البنين، وأما أولاد البنت فليس لهم حق، ودليل ذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ، وأجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؛ لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام وليسوا من أولاده، فكذلك إذا قال: وقف على أولادي، وكان له أولاد أبناء وأولاد بنات، فأولاد البنات لا يستحقون شيئاً؛ لأنهم لا يدخلون في اسم الأولاد وهو في القرآن ظاهر، وكذلك هو مقتضى العرف واللغة، يقول الشاعر:

بنونا بنو أبنائِنا وبناتُنا       ***      بنوهن أبناءُ الرجالِ الأباعدِ

وحتى في العاقلة ـ مثلاً ـ أي: عند تحمل الدية ـ فإن أولاد البنات لا يتحملون، وحتى في ولاية النكاح، أولاد البنات ليس لهم ولاية، وعلى هذا فنقول: أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد، والدليل من القرآن ومن اللغة".
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
 

-----------------------------------------
([1])  المغني لابن قدامة 5 / 615 ، قليوبي 3 / 404 ، ابن عابدين 3 / 433 ، حاشية الدسوقي 4 / 92 ، شرح الزرقاني 7 / 89
([2])  أخرجه البخاري ( الفتح 7 / 94 - ط السلفية ) من حديث أبي بكرة .
([3])  المغني 5 / 615 ، ومواهب الجليل 6 / 31 .
([4]) مجلة الدارة.

 

د.عبدالعزيز الدغيثر
  • بحوث علمية
  • مقالات حديثية
  • مقالات فقهية
  • مقالات لغوية
  • مقالات عقدية
  • مقالات أخرى
  • الصفحة الرئيسية