بسم الله الرحمن الرحيم

كفارة إتيان الزوجة الحائض


ما هي كفارة إتيان الزوجة الحائض
دينار ذهب أم  نصف دينار أم  توبة واستغفار ؟

الجواب
قال أبو عمر دبيان الدبيان في " الحيض والنفاس . روايةٌ ودرايةٌ " : " اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة :

فقيل : عليه التوبةُ والاستغفارُ ، وتستحبُ له الكفارةُ .

وهو مذهبُ الحنفيةِ ، والقول الجديد في المذهبِ الشافعي .

وقيل : ما عليه إلا التوبة والاستغفار ، وهو مذهب المالكية ، وروايةٌ عن أحمد .

وقيل : تجبُ عليه الكفارةُ . وهذا المشهور من مذهب الحنابلةِ .

واختلفوا في تقديرِ الكفارةِ .

فقيل : فهي على التخيير ، دينار أو نصفه ، وهو المشهور عند الجنابلةِ .

وقيل : إن كان الدم أسود فدينار ، وإن كان أصفر فنصف دينار .

وقيل : إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار ، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار .

وقيل : إن جامعها في زمن الحيض فدينار ، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار . وهو قول قتادة والأوزاعي .

وقيل : عليه خُمسا دينار وينسب هذا القول لعمر .

وقيل : عليه عتق رقبة ، وهو قول سعيد بن جبير .

وقيل : عليه كفارة من جامع في نهار رمضان ، وهو قول الحسن .

وأما الحديثُ الوارد في المسألة فقد حكم عليه بقوله : " الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابنِ عباس ، وفي متنه اختلاف كثير " .

ثم حقق الحديث من صفحة 877 إلى 908 .
 

كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل

الصفحة الرئيسة      |      صفحة الشيخ