فصلٌ
قال فضيلةُ الشيخِ جزاه الله عن الإسلام
والمسلمين خير الجزاء : الفروقُ بين صلاةِ الجمعةِ وصلاةِ الظهرِ :
1 ـ
صلاةُ الجمعةِ لا تنعقدُ إلا بجمعٍ على خلافٍ
بين العلماءِ في عددهِ .
وصلاةُ الظهرِ تصحُ من الواحدِ والجماعةِ .
2 ـ
صلاةُ الجمعةِ لا تقامُ إلا في القرى والأمصارِ .
وصلاةُ الظهرِ في كلِ مكانٍ .
3 ـ
صلاةُ الجمعةِ لا تقامُ في الأسفارِ فلو مر جماعةٌ مسافرون ببلد قد صلوا
الجمعةَ لم يكن لهؤلاءِ الجماعةِ أن يقيموها .
وصلاةُ الظهرِ تقامُ في السفرِ والحضرِ .
4 ـ
صلاةُ الجمعةِ لا تقامُ إلا في مسجدٍ واحدٍ في البلدِ إلا لحاجةٍ .
وصلاةُ الظهرِ تقامُ في كلِ مسجدٍ .
5 ـ
صلاةُ الجمعةِ لا تقضى إذا فاتَ وقتُها ، وإنما تصلى ظهراً ؛ لأن من شرطها
الوقت .
وصلاةُ الظهرِ تقضى إذا فات وقتها لعذرٍ .
6 ـ
صلاةُ الجمعةِ لا تلزمُ النساء ، بل هي من خصائصِ الرجالِ .
وصلاةُ الظهرِ تلزمُ الرجالَ والنساءَ .
7 ـ
صلاةُ الجمعةِ لا تلزمُ الأرقاءَ ، على خلافٍ في ذلك وتفصيلٍ .
وصلاةُ الظهرِ تلزمُ الأحرارَ والعبيدَ .
8 ـ
صلاةُ الجمعةِ تلزمُ من لم يستطع الوصولَ إليها إلا راكباً .
وصلاةُ الظهرِ لا تلزمُ من لا يستطيعُ الوصولَ إليها إلا راكباً .
9 ـ
صلاةُ الجمعةِ لها شعائرٌ قبلها كالغسلِ ، والطيبِ ، ولبسِ أحسنِ الثيابِ
ونحو ذلك .
وصلاةُ الظهرِ ليست كذلك .
10 ـ
صلاةُ الجمعةِ إذا فاتت الواحدَ قضاها ظهراً
لا جمعةً .
وصلاةُ الظهرِ إذا فاتت الواحدَ قضاها كما صلاها الإمامُ إلا من له القصرُ .
11 ـ
صلاةُ الجمعةِ يمكن فعلها قبل الزوالِ على قول كثيرٍ من العلماءِ .
وصلاةُ الظهرِ لا يجوزُ فعلها قبل الزوالِ بالاتفاقِ .
12 ـ
صلاةُ الجمعةِ تسنُ القراءةُ فيها جهراً .
وصلاةُ الظهرِ تسنُ القراءةُ فيها سرًّا .
13 ـ
صلاةُ الجمعةِ تسنُ القراءةُ فيها بسورةٍ معينةٍ ، إما " سبح والغاشية" ،
وإما " الجمعة والمنافقون " .
وصلاةُ الظهرِ ليس لها سورٌ معينةٌ .
14 ـ
صلاةُ الجمعةِ ورد في فعلها من الثوابِ ، وفي تركها من العقابِ ما هو معلومٌ
.
وصلاةُ الظهرِ لم يرد فيها مثلُ ذلك .
15 ـ
صلاةُ الجمعةِ ليس لها راتبةٌ قبلها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من
صلاها أن يصلي بعدها أربعاً .
وصلاةُ الظهرِ لها راتبةٌ قبلها ، ولم يأتِ الأمرُ بصلاةِ بعدها ، لكن لها
راتبةٌ بعدها .
16 ـ
صلاةُ الجمعةِ تسبقها خطبتان .
وصلاةُ الظهرِ ليس لها خطبةٌ .
17 ـ
صلاةُ الجمعةِ لا يصحُ البيعُ والشراءُ بعد ندائها الثاني ممن تلزمه .
وصلاةُ الظهرِ يصحُ البيعُ والشراءُ بعد ندائها ممن تلزمه .
18 ـ
صلاةُ الجمعةِ إذا فاتت في مسجدٍ لا تعادُ فيه ولا في غيرهِ .
وصلاةُ الظهرِ إذا فاتت في مسجدٍ أعيدت فيه وفي غيرهِ .
19 ـ
صلاةُ الجمعةِ يشترطُ لصحتها إذنُ الإمامِ على قولِ بعضِ أهلِ العلمِ .
وصلاةُ الظهرِ لا يشترطُ لها ذلك بالاتفاقِ .
20 ـ
صلاةُ الجمعةِ رتب في السبقِ إليها ثوابٌ خاصٌ مختلفٌ باختلافِ السبقِ ،
والملائكةُ على أبوابِ المسجدِ يكتبون الأولَ فالأول .
وصلاةُ الظهرِ لم يرد فيها مثلُ ذلك .
21 ـ
صلاةُ الجمعةِ لا إبراد فيها في شدةِ الحرِ .
وصلاةُ الظهرِ يسنُ فيها الإبرادُ في شدةِ الحرِ .
22 ـ
صلاةُ الجمعةِ لا يصحُ جمعُ العصرِ إليها في الحالِ التي يجوزُ فيها جمعُ
العصرِ إلى الظهرِ .
وصلاةُ الظهرِ يصحُ جمعُ العصرِ إليها حالَ وجودِ العذرِ المبيحِ .
هذا وقد عدها بعضهم إلى أكثرِ من ثلاثين حكماً ، لكن بعضها أي الزائد عما
ذكرنا فيه نظرٌ ، أو داخلٌ في بعضِ ما ذكرناهُ .
كتبه محمد الصالح العثيمين وتم ذلك في
15/6/1419 هـ