الحمد لله وبعد ؛
مسألة اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة
مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
1 -
ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الاشتراط .
2 -
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط الطهارة عند وضع الجبيرة .
وعدم الاشتراط هو الراجح والله أعلم .
وممن قال بهذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/176) ، وذكر
خمسة فروق بين الجبيرة والمسح على الخفين ، ملخصها ما يلي قال شيخ الإسلام :
ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة
أوجه :
1 -
أن هذا واجب ، وذلك جائز .
2 -
أن هذا يجوز في الطهارتين : الصغرى والكبرى ؛ فإنه لا يمكنه إلا ذلك ، ومسح
الخفين لا يكون في الكبرى .
3 -
أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها ؛ ليس فيها توقيت ؛ فإن مسحها للضرورة ؛
بخلاف الخف فإن مسحه موقت عند الجمهور .
4 -
أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد .
5 -
أن الجبيرة يمسح عليها وأن شدها على حدث عند أكثر العلماء .ا.هـ. ملخصا
ثم قال شيخ الإسلام :
ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها
على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين ، وهو قياس فاسد . ا.هـ.
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
القول بعدم اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة ، وقال في الشرح الممتع (1/286-288)
:
وأما اشترط كمال الطهارة في الجبيرة
فضعيف لما يأتي :
الأول :
أنه لا دليل على ذلك ، ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينها .
الثاني :
أنها تأتي مفاجأة ، وليست كالخف متى شئت لبسته .
ومن الفروق أيضا بين الجبيرة والخف .
1 -
أن الجبيرة لا تختص بعضو معين ، والخف يختص بالرجل .
2 -
أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين ، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث
الأصغر .
3 -
أن المسح على الجبيرة غير مؤقت ، وباقي الممسوحات مؤقتة .
4 -
أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة - على القول الراجح - وبقية الممسوحات لا تلبس
إلا على طهارة .ا.هـ. ملخصا .