بسم الله الرحمن الرحيم

حكم زراعة الرحم


أخي ابن وهب .

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة ، وهذه المسألة كما تعلم من النوازل المعاصرة ، وقد فرقوا فيما إذا كانت الزراعة لعضو ينقل الصفات الوراثية أم لا ، وإليك تفصيل المسألة في كلا الحالتين .
أولا : حكم زراعة الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل : الخصيتين والمبيضين .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
- القول الأول : يحرم غرس الغدد التناسلية ( الخصيتين والمبيضين ) .
وهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وتوصية الندوة الفقهية الطبية .
وهو قول الدكتور خالد الجميلي ، والدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين ، والدكتور محمد الطيب النجار ، والدكتور عبد الجليل شلبي ، والشيخ أحمد حسن مسلم ، والشيخ محمد حمد جمال ، والدكتور محمد الشنقيطي ، والدكتور عبد الستار أبو غدة .
واستدلوا : أن المعتبر قوله في تحقيق مناط المسألة الفقهية للوصول إلى حكمها الشرعي هم أهل الاختصاص والمعرفة ، وهم في هذه المسألة الأطباء .
وبعد الرجوع إليهم وجدوا أن نقل الخصيتين والمبيضين يوجب انتقال الصفات الوارثية الموجودة في الشخص المنقولة منه إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية ، وهذه شبهة موجبة للتحريم ، وذهب بعضهم أن علة اختلاط الأنساب موجودة في هذه المسألة فيقاس على الزنا في الحرمة .
- القول الثاني : يجوز نقل الغدد التناسلية التي تنقل الصفات الوارثية .
وهو قول الدكتور محمد سليمان الأشقر ، والشيخ سيد سابق .
- القول الثالث : يجوز نقل إحدى الغدد التناسلية من الحي إلى الحي .
وأفتت بذلك مشيخة الأزهر ، والشيخ عبد القديم يوسف .
واستدلوا :
1 - إن نقل الخصيتين يؤدي إلى قطع نسل المتبرع ، بخلاف نقل أحدهما وترك الأخرى .
2 - يجوز نقل إحدى الخصيتين وترك الأخرى ، كما يجوز نقل إحدى الكليتين والرئتين بجامع الحاجة في كل .

ثانيا : حكم زراعة الغدد التناسلية التي لا تنقل الصفات الوراثية .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
- القول الأول :
يحرم غرس الأعضاء التناسلية التي لا تنقل الصفات الوارثية . وهو قول الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين .
والشيخ حمداتي له بحث بعنوان : " زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى " في مجلة الفقه الإسلامي .
- القول الثاني :
يجوز غرس الأعضاء التناسلية التي لا تنقل الصفات الوراثية .
وهو قول الدكتور محمد سليمان الأشقر ، والدكتور خالد الجميلي .
- القول الثالث :
التفصيل .
يجوز نقل الأعضاء التناسلية عدا العورات المغلظة .
وهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وهو توصية الندوة الفقهية الطبية الخامسة .
ولعل في هذا التفصيل كفاية أخي ابن وهب .

المراجع :
1 - الجراحة الطبية للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي .
2 - المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمد بن عبد الجواد حجازي النتشة .

رابط الموضوع

كتبه عبد الله زقيل
zugailam@yahoo.com