الأخ إحسان .
إليك كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عندما سئل عن هذه
المسألة .
سُـئـل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -
رحمه الله - في لقاء الباب المفتوح (5/54 -55 س 266) سؤالا نصه :
إذا دخل المسافر مع إمام مقيم في
التشهد الأخير هل له أن يتم أو يقصر ما الأفضل يا فضيلة الشيخ ؟
الجواب :
إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا " . [
رواه البخاري (635) ومسلم (602) ]
وما هذه شرطية تعم ما يدرك من قليل أو كثير ولم النبي عليه الصلاة والسلام :
" فما أدركتم مما تدركون به الجماعة وما فاتكم فأتموا " بل أطلق قال : "
فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " فهذا الرجل
الذي دخل في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير فإذا سلم الإمام وجب عليه
إتمام ما سبق هذا مقتضى الحديث وإن كان بعض العلماء قال : إذا أدرك أقل من
ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه لم يدرك الصلاة فنقول إن الحديث عام : " مَا
أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " .ا.هـ
رابط الموضوع