بسم الله الرحمن الرحيم

الإجابة على مجموعة من الأسئلة


LANA
1- هل صحيح انه لا يجوز الكلام اثناء الوضوء ???????
الجواب :
اختلف أهل العلم في الكلام حال الوضوء على قولين :
القول الأول : أنه مكروه وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة .
القول الثاني : أنه خلاف الأولى ، وإليه ذهب الحنفية والشافعية .
قال صاحب كتاب " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " :
وَكُرِهَ كَلَامٌ حَالَةَ وُضُوءٍ ) , قَالَهُ جَمَاعَةٌ . قَالَ فِي " الْفُرُوعِ : " وَالْمُرَادُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ , كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ . ( وَالْمُرَادُ ) بِالْكَرَاهَةِ هُنَا : ( تَرْكُ الْأَوْلَى ) , وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيِّ .ا.هـ.
ولم يذكر دليلا ، وكما هو معلوم أن الكراهة حكم شرعي ، فالذي يظهر والله أعلم أن الكلام حال الوضوء جائز ولا شيء فيه .


2 - معروف انه يجب ان يكرر الإنسان ما يقوله المؤذن فإذا كان الصوت لا يصل بوضوح وتتداخل أصوات المؤذنين أثناء الأذان فلا أستطيع ان أميز مع من كنت اردد هل يجوز لي ان اردد الأذان لوحدي وبعده أقول الدعاء المعروف ام يجب ان يكون حصريا الترديد وراء المؤذن ???????
الجواب :
لا شك أن الترديد مع المؤذن مما جاءت النصوص بالترغيب فيه ومن ذلك :
‏عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏أَنَّهُ ‏‏سَمِعَ النَّبِيَّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏يَقُولُ ‏: إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا‏ مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي ‏الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا ‏ ‏تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي ‏الْوَسِيلَةَ ‏ ‏حَلَّتْ ‏ ‏لَهُ الشَّفَاعَةُ . رواه مسلم (577) .

وقد اختلف أهل العلم في الترديد مع المؤذن هل هو للوجوب أم أنه سنة مؤكدة ، ليس هذا موطن بسط المسألة .
أما الجواب على السؤال :
ذكر الإمام النووي رحمه الله هذه المسألة في "المجموع شرح المهذب ، كتاب الصلاة ، باب الأذان ، مستحبات الأذان وفيه مسائل ، فرع متابعة المصلي المؤذن في الصلاة " فقال :

إذَا سَمِعَ مُؤَذِّنًا بَعْدَ مُؤَذِّنٍ , هَلْ يَخْتَصُّ اسْتِحْبَابُ الْمُتَابَعَةِ بِالْأَوَّلِ ؟ أَمْ يُسْتَحَبُّ مُتَابَعَةُ كُلِّ مُؤَذِّنٍ ؟
فِيهِ خِلَافٌ لِلسَّلَفِ حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ , وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا لِأَصْحَابِنَا , وَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَمِلَةٌ , وَالْمُخْتَارُ أَنْ يُقَالَ : الْمُتَابَعَةُ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ يُكْرَهُ تَرْكُهَا لِصَرِيحِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِالْأَمْرِ بِهَا , وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ , وَأَمَّا أَصْلُ الْفَضِيلَةِ وَالثَّوَابِ فِي الْمُتَابَعَةِ فَلَا يَخْتَصُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .ا.هـ

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين في " مجموع فتاويه " (12/196 - 197) :
هل يلزم متابعة كل مؤذن في البلد أو يكتفى بالأول ؟
فأجاب :
إجابة المؤذن ليست بلازمة لا في أول مؤذن ولا في آخر مؤذن .
لكن هل يشرع ويستحب فأنا أقول : الفقهاء - رحمهم الله - يقولون : إنه يجيب المؤذن لكما سمعه واستدلوا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا‏ مِثْلَ مَا يَقُولُ " . وهذ عام إلا أنهم استثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن ، يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت قالوا : فهنا لا يجيب المؤذن ، وعللوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان ، لأن المؤذن هذا يقول : حي على الصلاة ، وأنت قد صليت . فلا تُجيبه في هذه الحال ، لكن لو أجبته فأنت على خير أخذا بالعموم : " إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا‏ مِثْلَ مَا يَقُولُ " .ا.هـ.
فكما نرى أن الشيخ لا يرى بوجوب الترديد مع المؤذن حال الأذان بناء على أنه سنة وليس بواجب .

رابط الموضوع

كتبه عبد الله زقيل
zugailam@yahoo.com