بسم الله الرحمن الرحيم

الطواف من داخل الحجر


نص السؤال :
برجاء من سيادتكم توضيح حكم من ترك الطواف من وراء حجر إسماعيل فى الحج .
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فمن طاف من داخل الحجر فإنه لا يعتد بهذا الشوط لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه، قال تعالى: ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) [الحج:59] وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نذرت أن تصلي بالبيت " صلي في الحجر فإن الحجر من البيت " رواه مسلم .

وبهذا قال مالك وعطاء والشافعي وأحمد وغيرهم . وكذا لو طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة فلا يعتد بهذا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك كله . فإن كان الذي ترك هو طواف الإفاضه فلايتم الحج إلا به وعليه فيلزمه إعادة الطواف ولوعاد إلى بلاده فيلزمه الرجوع لاداء الطواف ويحرم عليه وطء زوجته وإذا وطئها فإنه يلزمه فدية : بدنة مع إعادة الطواف ، أماإذا كان طواف الوداع فإن كان بمكة فيلزمه أداؤه وإن كان قد سافر إلى بلاده فعليه فديه : دم وهي ( شاة) فقط إلا إن كان ترك الطواف بسبب الحيض أوالنفاس فلا يجب عليها طواف الوداع أصلاً . وإن كان طواف العمرة فلاتتم إلا به ويبقي محرماً فإن كان قد حلق أوقصر لزمه فدية : دم للحلق أوالتقصير مع إعادة العمرة بالتريتب الطواف ثم السعى ثم الحلق والتقصير وكذلك يلزمه فدية للبسه المخيط إن لبسه ، ولمسه الطيب إن مسه وكذلك في صيد البر إن صاد لأنه لايزال محرماً ، أما إذا كان قد وطيء زوجته فإن عمرته قد فسدت ويلزمة الاستمرار فيها ويجب عليه قضاءها وعليه فدية : بدنة لوطئه زوجته. والله أعلم .

http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=6684&word=الحجر 


نص السؤال :
العمرة وأثناء الشوط السابع صلت زوجتي داخل حجر إسماعيل ثم استكملت الطواف من الداخل عن جهل هل تحتسب العمرة ؟ و هل هناك دم مطلوب ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فالطواف بالكعبة ركن من أركان العمرة ، وفرضه سبعة أشواط عند جماهير العلماء ، واشترط الفقهاء أن يكون الطواف حول البيت كله ، لأن الله عز وجل يقول : (وليطوفوا بالبيت العتيق)[الحج:29] وذلك يشمل الحجر ، ويشمل الشاذروان وهو الجزء السفلي الخارج عن جدار البيت مرتفعاً على وجه الأرض .

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (ولا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ، ولا يجزئه ذلك لو فعله، لأن الطواف بالبيت ، والحجر من البيت ، لقول الله سبحانه: (وليطوفوا بالبيت العتيق) ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر ؟ فقال: " هو من البيت " وفي لفظ قالت : إني نذرت أن أصلي في البيت قال : " صلي في الحجر " قالت : الحجر من البيت وبالله التوفيق .

وعلى هذا فعلى زوجتك أن تمتنع عن جميع محظورات الإحرام، ومنها الجماع ، وأن ترجع إلى مكة فتطوف بالبيت سبعاً، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا،ً ثم تقصر من شعرها .

وما يمكن أن تكون قد ارتكبته من محظورات الإحرام قبل أن تعلم بهذا الحكم فإنها معذورة فيه بجهلها إن شاء الله تعالى .
والله أعلم
http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=14427&word=الحجر 


تــنــبــيــهٌ :

قال الشيخ بكر أبو زيد في " معجم المناهي اللفظية " ( ص 226) :
حِـجْـرُ إسْـمَـاعِـيـل :
ذكر المؤرخون والإخباريون أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام مدفونٌ في " الحِـجْـر " من البيت العتيق وقل أن يخلو من هذا كتاب من كتب التاريخ العامة وتواريخ مكة " زادها الله شرفا " لذا أضيف الحجر إليه لكن لا يثبت في هذا كبير شيء ولذا فقُلِ : " الحِـجْـر " ولا تقل : " حِـجْـرُ إسْـمَـاعِـيـل " والله أعلم .ا.هـ.

رابط الموضوع

كتبه عبد الله زقيل
zugailam@yahoo.com