بسم الله الرحمن الرحيم

مال المرأة لها ما لم تتنازل عنه

 
السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سؤالي هو: والدي مقيم مع جدي فيما يسمي نظام العائلة باع والدي مصوغات والدتي و اشتري بها قطعة أرض و كتبها جدي باسم والدي و جدي ساعد و الدي بملبغ بسيط من المال فيها. فما رأي الدين في هذا ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
المصوغات و سائر الأثمان و الأعيان المنقولة و غير المنقولة التي تمتلكها المرأة من كسبها أو ممّا ورثته أو أهدي إليها ، أو قبضته صداقاً من بعلها ، ملكٌ لها لا يجوز لأحدٍ التصرُّف فيه إلاّ بإذنها ، و لا عبرةَ بعُرفٍ يخالف الشريعة في التمليك أو غيره .
و عليه فإن الأرض التي اشتريَت بالصورة المذكورة في السؤال ملك مشتركة بين دافعي ثمنها و هما والدة السائل و جدّه ، و ليس لأبيه حقّ فيها إلاّ ما دَفَع ثمنه أو أُهدِيَ إليه عن طيب نفس من مالكه .
أمّا كونه مكتوباً في السجّلات الرسميّة و سندات التمليك باسم الأب فلا يجعله ذلك مالكاً للأرض ، و لزوجته الرجوع عليه بحقّها ، و مطالبته به متى شاءت ، ما لم تبعه أو تهبه ، و الله أعلَم .
و الحمد لله ربّ العالمين .

كتبه
د . أحمد عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
alhaisam@msn.com