بسم الله الرحمن الرحيم

واجب المسلمين
لإنقاذ الأسرى و فكاك المعتقلين 
من سجون الصليبيين

للحصول على نسخه من الكتاب


إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله .
{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلا وَ أَنْتُمْ مسلمون  } [ آل عمران : 102 ] .
{
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَ نِسَاءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } [ النساء : 1 ] .
{
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِيْداً  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [ الأحزاب : 70 – 71 ] .
أما بعد ...
فمع توالي الأحداث و تكالب الأمم على أهل الإسلام ، تعرّضت الأمّة الإسلامية لأكثَر من نكبة ، و ألمَّت بها مصائب جسام ؛ من أفظعِها وقوع المئات من المسلمين في الأسر ، و الزج بهم خلف قضبان الحديد في معتقلات لا ترعى حقوقاً و لا تُراعي حُرَماً .
و لا شك في أن معاناة المسلمين اليوم أمر جلل لم يسبق له مثيل عبر تاريخهم الطويل ، حيث تداعت عليهم الأمم متكالبة ، و نابذتهم العداء متحالفة ، و تجمهَر في الحملة الهوجاء عليهم أهلُ الأرض قاطبةً من يهود و صليبيين و وثنيين و ملاحدة ، فضلاً عمن والاهم أو وافقهم ؛ باستعلاء أو على استحياء ؛ من حكام العَرَب و المسلمين .
و من أشنع ما أسفَرت عنه الحرب الضروس المعاصرة ضد الإسلام و أهله تمكين الأعداء الحاقدين من رقاب الأولياء الصالحين ، حتى باتوا يعملون فيهم القتل و التنكيل ، و الأسرَ و التكبيل ، و ينقلون المئات منهم من ديار المسلمين إلى المعتقلات و الزنازين ، على مرأى و مسمَع الحكام و الزعماء ، فضلاً عن السوقة و المستضعفين ، دون أن يُحرك ذلك ساكناً ، أو يَرفَعَ همةً لفكاك الأسرى المستضعفين ، أو استنقاذ المعتقلين المضطهدين .
مع أن القيام بذلك واجب متعين – على الكفاية في أقل الأحوال - على من جعلهم الله
{ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } كل بحَسب طاقته و قُدرَته ، حسب ما دلت عليه عمومات النصوص الشرعية المؤكدة على حق المسلم على المسلم ، و منها وجوب نصرته ، و تحريم خذلانه و إسلامه لعدوه ، أو التخلي عنه ، كقوله تعالى : { وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ } [ الأنفال : 72 ] ، و ما ثبت في صحيح مسلم و عند أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخْذُلُه و لا يحقره ) .
و قال الإمام النووي [ في شرح صحيح مسلم : 16 / 120 ] : قال العلماء : الخذل ترك الإعانة و النصر ، و معناه : إذا استعان به في دفع ظالم و نحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ، و لم يكن له عذر شرعي ، و ( لا يحقره ) أي : لا يحتقره ؛ فلا يُنكِر عليه ، و لا يستصغره و يستقله .اهـ .
و قد فهم الأئمة النقاد من هذا الخبر الصحيح الثابت أن على المسلم وجوباً أن يهبَّ لنصرة أخيه المسلم ، و لو تجوَّز في سبيل ذلك بارتكاب مالا يحل إلا للضرورة .
قال الإمام البخاري في صحيحه [ 6 / 2594 ] : ( باب يمين الرجل لصاحبه إنه يتحقق إذا خاف عليه القتل أو نحوه ، و كذلك كل مكره يخاف ؛ فإنه يَذُبُّ عنه الظالم ، و يقاتل دونه و لا يخذله ، فإن قاتل دون المظلوم فلا قِوَدَ عليه و لا قصاص .
و إن قيل له : لتشربنَّ الخمر ، أو لتأكلنَّ الميتة ، أو لتبيعنَّ عبدك ، أو تقرُّ بدَين ، أو تهب هبة ، أو تحلُّ عقدة ، أو لنقتلنَّ أباك أو أخاك في الإسلام ، و ما أشبه ذلك ؛ وسعه ذلك ، لقول النبي : ( المسلم أخو المسلم ) .اهـ .
و قال شارح الصحيح الحافظ ابن حجر [ في فتح الباري 12 / 324 ] بعد أن ذكر طائفة من أقوال العلماء و خلافهم في مسألة الإكراه بتهديد الغير : ( و المتجه قول بن بطال أن القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم و إنما يقصد دفعه فلو أتى الدفع على الظالم كان دمه هدراً و حينئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره ) .
و روى أبو داود من حديث جابر و أبي طلحة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : ( ما من امرئ مسلم يخذل امرَءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته ، و ينتقص فيه من عرضه ؛ إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته ، و ما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه ، و تنتهك فيه حرمته ؛ إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته ) .
و أخرج الإمام أحمد و السيوطي ( في المعجم الصغير ) بإسنادٍ حسّنه عن سهل بن حُنَيف عن أبيه عن النبي قال : ( من أُذل عنده مؤمن فلم ينصره ، و هو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ) .
قال الإمام المناوي رحمه الله شارحاً هذا الحديث [ في فيض القدير : 6/ 46 ، 47 ] : ( من أُذِلَّ ) بالبناء للمجهول ( عنده ) أي بحضرته أو بعلمه ( مؤمن فلم ينصره ) على من ظلمه ( هو ) أي و الحال أنه ( يقدر على أن ينصره أذله اللّه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ) فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم دنيوياً كان - مثل أن يقدر على دفع عدوّ يريد أن يبطش به فلا يدفعه - أو دينياً .اهـ .
قلتُ : فلو وضع المسلم الذي يعيش العيش الرغيد نفسه في موضع أخيه المتقلب في الآصار و الأغلال ، و استشعر الأخوة الإيمانية التي تجمعهما ، لبذل الغالي و النفيس في تنفيس كربة أخيه ، و جاد في سبيل تحريره بكل ما تملكه يمينه ، و لا أظننا في زمان يخذل فيه المسلم أخاه ، بالكلية و إن كثر المخذلون ، ففي الأمة طلائع طائفة منصورة ، لن يزال أبناؤها على الحق ظاهرين .
و لو لم يرد في الشريعة المطهرة إلا ما تقدم من النصوص العامة في الدلالة على وجوب نصرة المسلم و الذب عن عرضه ، و الدفاع عنه ، لكفى بها دليلاً على وجوب استنقاذ الأسرى و فكاك المعتقلين ، و حافزاً على بذل الوُسع في رفع المظلمة و دفع الضيم عنهم .
فكيف و قد وردت نصوص ظاهرة الدلالة على وجوب هذا العمل بعينه ، كما في قوله تعالى :
{ وَ مَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا } [ النساء : 75 ] .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : ( و تخليص الأسارى واجب على جميع المسلمين إما بالقتال و إما بالأموال ، و ذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها ، قال مالك : واجب على الناس أن يُفْدوا الأسارى بجميع أموالهم ، و هذا لا خلاف فيه ... و كذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم فإن المواساة دون المفاداة ) [ تفسير القرطبي : 5 / 257 ] .
و قد أمر بذلك نبي الرحمة صراحة ً كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال : ( فكوا العاني ـ يعني الأسير ـ و أطعموا الجائع و عودوا المريض ) .
قال الحافظ ابن حَجَر [ في الفتح : 6 / 167 ] : ( قال سفيان : العاني : الأسير ، قال ابن بطال : فكاك الأسير و اجب على الكفاية ، و به قال الجمهور ، و قال إسحاق بن راهويه : من بيت المال ، و روي عن مالك أيضاً ) .
و قال الإمام المناوي شارحاً هذا الحديث في فيض القدير : ( فكوا ) خلِّصوا ، و الفكاك بفتح الفاء و تكسر التخليص ، ( العاني ) بمُهملة و نون أي أعتقوا الأسير من أيدي العدو بمال أو غيره كالرقيق قال ابن الأثير : العاني الأسير و كل من ذّل و استكان و خضع فقد عنا قال ابن بطال : فكاك الأسير فرض كفاية و به قال الجمهور و قال ابن راهويه : من بيت المال ، و رُوي عن مالك و قال أحمد : يفادي بالرؤوس أو بالمال أو بالمبادلة .اهـ .
و في الصحيح و سنن الترمذي عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه : ( يا أمير المؤمنين، هل عندكم من الوحي شيء ؟ ) قال: ( لا و الذي فلق الحبة و برأ النسمة ، إلا فهماً يعطيه الله عز و جل رجلاً و ما في هذه الصحيفة ) ، قلت : ( و ما في هذه الصحيفة ؟ ) قال : ( العقل ، و فكاك الأسير ، و لا يقتل مسلم بكافر ) .

و الوسائل المعينة على فكاك الأسرى كثيرة ، يجب منها ما لا يتم الواجب إلا به ، و من ذلك على وجه التمثيل لا الحَصر :

أولاً : الإكثار من الدعاء لأسرى المسلمين في الخلوات و الجماعات ، و في القنوت و على المنابر و في الصلَوات ، و سائر مظانِّ الإجابة من الأمكنة و الأزمنة .
فقد كان عليه الصلاة والسلام يخص الأسرى بالدعاء ، و يسمي بعضَهم بأسمائهم ، و يدعوا بالهلاك على أعدائهم ، كما في الصحيح عن أبي هريرة و عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنّه كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول : ( اللهم نجِّ عياش بن أبي ربيعة ، اللهم نج سلمة بن هشام ، اللهم نج الوليد بن الوليد ، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف ) .

ثانياً : استنقاذ أسرى المسلمين من المشركين بدفع الفدية لإطلاقهم ، و ذلك من فك الرقاب الذي أمر الله تعالى به ، كما في قوله :  فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ  وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ  فَكُّ رَقَبَةٍ  [ البلد : 11-13 ] .
قال القرطبي [ في تفسير سورة البلد : 20 / 68 ] : ( قوله تعالى  فَكُّ رَقَبَةٍ  فكُّها : خلاصها من الأسر. و قيل : من الرق ... و الفك : هو حل القيد ؛ و الرق قيد ، و سمي المرقوق رقبة ؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته . وسمي عنقها فكا كفك الأسير من الأسر .
قال حسان :
كم من أسيـر فككنـاه بلا *** ثمن وجز ناصية كنا مواليها )
و يُنفَق من بيت مال المسلمين إن كان موجوداً على فكاك الأسرى ، ففي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( لأن أستنقذ رجلاً من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب ) ، و في المصنف أيضاً عنه رضي الله عنه أنه قال : ( كل أسير من المسلمين كان في أيدي المشركين ففكاكه من بيت مال المسلمين ) .
و في إسناد هذين الأثرين ضعفٌ ، و لكن عليهما العَمَل عند أهل العلم كما تقدّم و ما سيأتي بيانه عند ذكر أقوالهم رحمهم الله .
و قد حكى ابن حزم الإجماع عليه فقال [ كما في مراتب الإجماع ، ص : 122 ] : ( و اتفقوا أنه إن لم يُقْدَر على فك المسلم إلا بمال يعطاه أهل الحرب ، أن إعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب ) .
و في المبسوط للسرخسي الحنفي [ 30 / 271 ] : ( من وقع أسيراً في يد أهل الحرب من المؤمنين و قصدوا قتله يفترض على كل مسلم يعلم بحاله أن يفديه بماله إن قدر على ذلك ، و إلا أخبر به غيره ممن يقدر عليه و إذا قام به البعض سقط عن الباقين بحصول المقصود ) .
و قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله [ كما في الروضة : 10/216 ] : بعد أن ذكر وجوب الجهاد لتحرير الأسرى : ( و الفداء بالمال واجب إن استطعنا تخليص الأسرى به ) .
و قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله : ( و يجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن ، و بهذا قال عمر بن عبد العزيز ، و مالك ، و إسحاق ، و يروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي : على من فكاك الأسير ؟ قال على الأرض التي يقاتل عليها ) [ المغني : 9 / 228 ] .
و يدخل فكاك الأسرى في مصارف الزكاة ، فيصرف له من سهم اعتاق الرقاب ، كما يُشرَع الإنفاق عليه من الكفارات الواجبة ، على ما هو مفصل في مظانه من كتب الفقه .
قال الإمام القرطبي في تفسير آية الصدقة من سورة التوبة : ( و اختلفوا في فك الأسارى منها – أي من أموال الزكاة - فقال أصبغ : لا يجوز . و هو قول ابن قاسم . و قال ابن حبيب : يجوز ، لأنها رقبة مُلكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق ، و كان ذلك أحق و أولى من فكاك الرقاب الذي بأيدينا ، لأنه إذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة و جائزاً من الصدقة ، فأحرى و أولى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر و ذله ) [ تفسير القرطبي : 8 / 183 ] .
و يُندب إلى وقف الأوقاف و حبس أصول الأموال على ما من شأنه فكاك الأسرى ، حتى ينفق من خراج الوقف على كل أسير يقع في أيدي الأعداء إلى يوم يقوم الأشهاد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فكاك الأسارى من أعظم الواجبات ، و بذل المال الموقوف و غيره في ذلك من أعظم القربات ) [ الفتاوى : 28/635 ] .
و سُئل رحمه الله عن مال موقوف على فكاك الأسرى ، و إذا استُدين بمال في ذمم الأسرى بخلاصهم لا يجدون وفاءه‏ :‏ هل يجوز صرفه من الوقف ‏؟‏ و كذلك لو استدانه ولي فكاكهم بأمر ناظر الوقف أو غيره ‏؟‏
فأجاب ‏:‏
نعم يجوز ذلك ، بل هو الطريق في خلاص الأسرى ، أجود من إعطاء المال ابتداء لمن يفتكهم بعينهم ، فإن ذلك يخاف عليه ، و قد يصرف في غير الفكاك ، و أما هذا فهو مصروف في الفكاك قطعاً‏ .‏ و لا فرق بين أن يصرف عين المال في جهة الاستحقاق ، أو يصرف ما استدين ، كما كان النبي تارة يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان ، و تارة يستدين لأهل السهمان ثم يصرف الزكاة إلى أهـل الـدَّين ، فعُلم أن الصرف و فـاء كالصرف أداء ،‏ و اللّه أعلم‏ .اهـ . [ مجموع الفتاوى : 31 / ] .

ثالثاً : مفاداة أسرى المسلمين بأسرى الكافرين ، و لتحقيق ذلك يُندَب المسلمون إلى الإثخان في العدو و أسر من يمكن أسره من رجالهم لمفاداة المؤمنين بهم ، فإذا وقع في أيدي المسلمين أسير من أهل الحرب و أمكن أن يفادى به أسير مسلم أو أكثر تعين العمل على ذلك ، و لا مندوحة عنه .
قال الحافظ ابن حَجَر [ في الفتح : 6 / 167 ] : ( و لو كان عند المسلمين أسارى و عند المشركين أسارى و اتفقوا على المفاداة تعينت ) .
و قد أُثر عن النبي حرصه على فكاك الأسارى بالفداء ، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلاً برجلين .
قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني [ 9 / 228 ] : ( روى سعيد بإسناده عن حبان بن حبلة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم و يؤدوا عن غارمهم ، و روي عن النبي أنه كتب كتاباً بين المهاجرين و الأنصار ، أن يعقلوا معاقلهم و أن يفكوا عانيهم بالمعروف ، و فادى النبي رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل ، و فادى بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع رجلين ) .
و أُثر مثل ذلك عن السلف أيضاً ، فقد روى سعيد بن منصور في سننه [ 2822 ] بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن أبى عمرة في قصة بعث عمر بن عبد العزيز رحمه الله له بفداء أسارى المسلمين من القسطنطينية ، قال : قلت له : ( أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل كيف أصنع ؟ ) قال عمر : ( زدهم ) قلت : ( إن أبوا أن يعطوا الرجل بالاثنين ؟ ) قال : ( فأعطهم ثلاثاً ) ، قلت : ( فإن أبوا إلا أربعاً ؟ ) قال : ( فأعطهم لكل مسلم ما سألوك فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي ! إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت ، إنك إنما تشترى الإسلام ) قال عبد الرحمن بن أبى عمرة رحمه الله : ( فصالحت عظيم الروم على كل رجل من المسلمين رجلين من الروم ) .

رابعاً : النفير لفكاك الأسرى و استخلاص المعتقلين بالشوكة و إعداد القوة لذلك ، باعتباره من أفضَل الجهاد في سبيل الله تعالى .
قال ابن العربي المالكي رحمه الله في معرض حديثه عن الأسرى المستضعفين من المسلمين : ( إنّ الولاية معهم قائمة ، و النصرة لهم واجبة بالبدن بألاّ يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم ؛ إن كان عددناًَ يحتمل ذلك ، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم ، حتى لا يبقى لأحد درهم ، كذلك قال مالك و جميع العلماء ، فإنا لله و إنا إليه راجعون على ما حلَّ بالخلق في تركهم إخوانهم في أمر العدو ، و بأيديهم خزائن الأموال ، و فضول الأحوال ، و العدة و العدد ، و القوة و الجلد ) [ أحكام القرآن : 440/2 ] .
و قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى
{ وَ مَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا  } [ النساء : 75 ] : حض على الجهاد ، و هو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب و يفتنونهم عن الدين ، فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته ، و إظهار دينه و استنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده و إن كان في ذلك تلف النفوس ) [ تفسير القرطبي : 5 / 279 ] .
وقال ابن حجر الهيتمي : ( ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم فوراً على كل قادر ) [ تحفة المحتاج : 9/237 ] .
قلت : و مما ينبغي التنبيه إليه في هذا السياق أنه لا عهد يصح و لا هدنة تُشرع مع المحاربين ما دام في معتقلاتهم أسير مسلم واحد ، بل إن مهادنتهم على فرض صحة انعقادها ابتداءً منقوضة بإصرارهم على أسر بعض المسلمين ، و عدم إطلاقهم مهما كانت ذرائعهم أو ذرائع من يبررون فعلتهم و يتلمسون لهم الأعذار و المبررات من بني جلدتنا و غيرهم .
قال الخطيب الشربيني الشافعي [ في مغني المحتاج : 4 / 261 ] معدداً الشروط التي ينبغي أن يخلو عنها عقد الهدنة بين المسلمين و الكافرين : ( و كذا شرط فاسد ) أي يشترط خلو عقد الهدنة من كل شرط فاسد ( على الصحيح ) المنصوص ( بأن شرط منع فك أسرانا ) منهم ( أو ترك مالنا ) الذي استولوا عليه ... أو نحو ذلك من الشروط الفاسدة ... و الأصل في منع ما ذُكِر قوله تعالى :  فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون ) ، و في اشتراط ذلك إهانة ينبو الإسلام عنها .اهـ.

خامساً : ذكر محاسنهم و التعريف بقضيتهم و إعلان أمرهم و إشهار مظلمتهم عند من يرجى قيامه بنصرتهم أو العمل على تخليصهم ، و يستفاد لتحقيق ذلك من وسائل الإعلام على تنوعها ، و كل وسيلة يمكن من خلالها إيصال صوت المستضعفين إلى من يعنيه أمرهم ، و يرجى منه نصرهم من الدول و الجماعات و الأفراد ، كما يعرف بمنظمات و هيئات حقوق الإنسان ، و المؤسسات الحقوقية ، و غيرها .
و يدخل في هذا الواجب ما ينبغي من تذكير الحكام ( و إن كانوا عن الحق حائدين ، و لأهله في الغالب خاذلين ) لعل بقية من حمية أو نخوة تحرك ساكناً في نفوسهم ، فيقدر الله على أيديهم بعض ما نصبوا إليه من التفريج عن إخواننا الأسرى و المعتقلين .
و لن يعدم من يحمل هم إخوانه ، و يسعى لفك رقابهم من أيدي أعدائهم ؛ السبيل للمساهمة في تحقيق هذا الهدف ، و إن كان ما في يده محدوداً فإنه سيكون ذا أثر بالغ إذا أضيف إلى جهود غيره من الغيارى لا الحيارى .
{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً }
هذا و الله المستعان ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ، و صلى الله و سلّم على نبيه و صفوة خلقه محمد و آله و صحبه أجمعين .

و كتب
د.أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr . AHMED-A-NAJEEB
alhaisam@msn.com
www.saaid.net/Doat/Najeeb/